معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٢٩ - الرجعة
قال ابن السكيت: هو نقيض الذهاب، و يتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، فيقال: «رجعته عن الشيء و إليه و رجعت الكلام و غيره»: أى رددته، قال اللّه تعالى: فَإِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ إِلىٰ طٰائِفَةٍ مِنْهُمْ. [سورة التوبة، الآية ٨٣].
و رجعت الأمر إلى أوائله: إذا رددته إلى ابتدائه، قال: «عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا»، و رجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلاق فهي: راجع.
و الرجعة- بالفتح-: بمعنى الرجوع.
و الرجعة بعد الطلاق بالفتح و الكسر.
و الرجعي: نسبة إلى الرجعة.
و الطلاق الرجعي: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.
و الرجعة: المرة من الرجوع و الحالة، و هي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد.
و في الاصطلاح: تعددت تعريفات الفقهاء للرجعة على النحو التالي:
- عرّفها العيني: بأنها استدامة ملك النكاح.
- و عرّفها صاحب «البدائع» من الحنفية: بأنها استدامة ملك النكاح القائم و منعه من الزوال.
- و عرّفها الدردير من المالكية: بأنها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد.
- و نقل عن ابن الحاجب أنه حد الرجعة بقوله: رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول و وطء جائز، أو استدامة الملك القائم في العدة بنحو راجعتك.
- و عرّفها الشربينى الخطيب من الشافعية بقوله: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.
ج ٢ معجم المصطلحات)