جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣ - ثانياً- ما يستحب الوضوء منه
السابع و الثامن و التاسع: الرعاف، و القيء، و التخليل يسيل الدم (١).
العاشر و الحادي عشر: مسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل (٢).
الثاني عشر: نسيان الاستنجاء قبل الوضوء (٣).
و الثالث عشر و الرابع عشر: التقبيل بشهوة أو مسّ الفرج (٤).
الخامس عشر: قبل الأغسال المسنونة (٥).
السادس عشر: قبل الأكل و بعده (٦).
السابع عشر: بعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله و إن كان قد استجمر (٧).
(١) و في المدارك [١] تقييدها بما إذا كرهها الطبع. قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي عبيدة: «الرعاف و القيء و التخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء» [٢]؛ و لعلّه لذلك قيّده في المدارك بما سمعت. و تحتمل الرواية أن تكون ردّاً على القائلين بالنقض، فيكون المعنى: أنّه لا ينقض الوضوء إلّا إذا استكرهت، كناية عن الأحداث.
(٢) لخبر عمّار: «من مسّ باطن دبره أو باطن إحليله أعاد الوضوء» [٣].
(٣) لقول أبي جعفر (عليه السلام)- في خبر سليمان بن خالد: في من توضّأ و نسي غسل ذكره-: «ثمّ يعيد الوضوء» [٤].
(٤) كما في المدارك ٥ و عن النفلية و التهذيب و الاستبصار [٦] في وجه؛ لقول الصادق (عليه السلام): «إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء» [٧].
و لعلّ الاستحباب في هذه الامور و ما شابهها إنّما هو تأكّد استحباب التجديد.
(٥) كما عن الكافي و البيان و النفلية [٨]؛ لقول الصادق (عليه السلام): «كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة» [٩].
و فيه المناقشة السابقة.
(٦) كما عن النزهة [١٠]، قيل: للأخبار [١١]، و ألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية، فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد.
(٧) كما في المدارك و عن النفلية و البيان [١٢]؛ لقول الصادق (عليه السلام)- في خبر عمّار: في الرجل ينسى غسل دبره بالماء حتّى صلّى إلّا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار-: «إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة و ليعد الوضوء، و إن كان قد خرج [وقت] تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته و ليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة» [١٣].
[١] ١، ٥ المدارك ١: ١٣.
[٢] الوسائل ١: ٢٦٣، ب ٦ من نواقض الوضوء، ح ١٢.
[٣] الوسائل ١: ٢٧٢، ب ٩ من نواقض الوضوء، ح ١٠، نقلًا بالمعنى.
[٤] الوسائل ١: ٢٩٦، ب ١٨ من نواقض الوضوء، ح ٩.
[٦] النفلية: ٩٢. التهذيب ١: ٢٢، ذيل الحديث ٥٦. الاستبصار ١: ٨٨،
[٧] الوسائل ١: ٢٧٢، ب ٩ من نواقض الوضوء، ح ٩. ذيل الحديث ٢٨٠.
[٨] الكافي: ١٣٥. البيان: ٣٧. النفلية: ٩٢.
[٩] الوسائل ٢: ٢٤٨، ب ٣٥ من الجنابة، ح ١.
[١٠] النزهة: ١٢.
[١١] كشف اللثام ١: ١٢٩.
[١٢] المدارك ١: ١٣. النفلية: ٩٢. البيان: ٣٧.
[١٣] الوسائل ١: ٣١٧، ب ١٠ من أحكام الخلوة، ح ١.