جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧ - تعريف الطهارة
٣- أو ما يجده الإنسان من القرب الروحاني في الثلاثة الاول.
٤- أو الأعم؟ احتمالات، و تكثر بملاحظة الضرب مع المتقدّمة، إلّا أنّ الأقوى الأوّل هنا (١) كما أنّ الأقوى الأوّل أيضاً بالنسبة للستة (٢).
نعم، يحتمل القول باختصاص لفظ «الطهارة» في ذلك [أي في المبيح]، بخلاف باقي المشتقّات كطُهر و طهور و طاهر (٣).
(١) لتبادره.
(٢) ١- لعدم ثبوت غيره. ٢- و لأنّه المعروف بين المتشرِّعة، كمعروفية البحث فيه عنه. ٣- و لقوله (عليه السلام) في الحائض: «أمّا الطهر فلا» [١]. ٤- و لإغناء المعنى اللغوي في إزالة النجاسة، فلا يتكلَّف مئونة النقل.
لكن قد يستدلّ على شمولها لإزالة النجاسة: ١- بالتبادر. ٢- و بكثرة إطلاقها في الكتاب و السنّة و لسان المتشرّعة. ٣- و باستبعاد جعل البحث عنها بالعرض.
كما أنّه قد يستدلّ على شمولها لغير المبيح: ١- بتقسيم الطهارة إلى واجبة و مندوبة، و تقسيم الثانية إلى المبيح و غيره.
٢- و بأنّ ما تفعله الحائض وضوء، و كلّ وضوء طهارة.
و فيه:
١- أنّ التبادر المدّعى ممنوع.
٢- و الاستعمال في الكتاب و السنّة في الغالب مع المعنى اللغوي، و بدونه مع القرينة. و استعمالها في لسان المتشرّعة قد عرفت أنّ المعروف ما قلنا، كما صرّح به الشهيد على ما ستسمع.
٣- و الاستبعاد يهوّن أمره أنّه ليس عرضاً بحتاً، بل له تعلّق بالطهارة الحدثية.
٤- و التقسيم المشهور إنّما هو تقسيم الثلاثة، و هو لا ينافي كونها اسماً للمبيح منه، و إن وقع في كلام بعضهم [٢] تقسيمها، فلا بدّ من التزام كون المقسَم أعمّ من المعرَّف؛ للتصريح الأوّل، و الظاهر لا يعارضه.
٥- و القول بأنّ كلّ وضوء طهارة، مصادرة محضة.
(٣) و يؤيّده أنّه وجه الجمع بين نصّهم- هنا- على كونها اسماً للمبيح، و بين استدلالهم بمثل هذه الألفاظ على إزالة النجاسات كلفظ «الطهور» و نحوه.
قال الشيخ في الخلاف: «الطهور عندنا هو المطهّر المزيل للحدث و النجاسة» [٣]. و عن التبيان وفقه القرآن و مجمع البيان و غيرها: «طهوراً، أي طاهراً مطهّراً مزيلًا للأحداث و النجاسات» [٤] إلى غير ذلك.
و لعلّه أولى من التزام الوضع- حتى في لفظ «الطهارة»- للقدر المشترك الشامل لإزالة النجاسة؛ دفعاً لمحذور الاشتراك أو المجاز، و التحكّم اللازم من التخصيص، مع شيوع استعمالها في الأعمّ في كلّ من نوعية بحيث لا يقصر بعضها عن بعض.
[١] الوسائل ٢: ٣١٤، ب ٢٢ من الحيض، ح ٣.
[٢] الوسيلة: ٤٩.
[٣] الخلاف ١: ٤٩.
[٤] التبيان ٧: ٤٩٦. فقه القرآن ١: ٥٨. مجمع البيان ٤: ١٧٣.