جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦١٠ - تكرار المسح
[تكرار المسح]:
(و ليس في المسح) وجوباً و لا استحباباً (تكرار) (١) [فإنّه محرّم مع قصد المشروعيّة، و أمّا بدونها فلا، بل يمكن القول بكراهته].
(١) بلا خلاف أجده. «و هو مذهب الأصحاب»، كما في المعتبر [١]، «و مذهب علمائنا أجمع»، كما في المنتهى و التحرير [٢] و المدارك و عن التذكرة [٣]. بل في الخلاف: «تكرار مسح الرأس بدعة»، مدّعياً عليه إجماع الفرقة [٤].
و في السرائر: «لا تكرار في مسح العضوين، فمن كرّر ذلك كان مبدعاً» [٥]. و عن ابن حمزة: «أنّه من التروك الواجبة» [٦]. و كأنّ مراد الجميع أنّه محرّم مع قصد المشروعيّة، و أمّا بدونها فلا. نعم في الدروس و عن البيان: «أنّه مكروه» [٧]. بل نسبه في الحدائق إلى الشهرة بين الأصحاب [٨]. و لم أعثر له على دليل خاصّ، لكن لمكان التسامح فيه يمكن الاكتفاء ب:
١، ٢- فتوى من عرفت. و بما ذكر له من التعليل من أنّه كلفة غير محتاج إليها.
٣- و للخروج من شبهة إطلاق المحرّمين و نحو ذلك. ٤- مع ما عن شارح الدروس: أنّه «لا بأس بالقول بالكراهة للشهرة بين الأصحاب بل الإجماع ظاهراً» ٩ انتهى. و في الخلاف: أنّه «روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مسح الرأس و القدمين: «واحدة»» [١٠].
قلت: الموجود في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مسح القدمين و مسح الرأس، فقال: «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس و مؤخّره، و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما» [١١].
و كيف كان، فيدلّ على الاكتفاء بالمرّة [في المسح]: ١- مضافاً إلى ما تقدّم. ٢- الوضوءات البيانيّة. ٣- و إطلاق الأمر في الكتاب و السنّة المتحقّق بها.
و بما سمعت من الإجماعات و غيرها يعلم أنّ المراد بقولهم (عليهم السلام): «الوضوء مثنى مثنى» ما لا يشمل المسح.
و أمّا ما في خبر يونس قال: «أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم» [١٢]. بل عن ابن الجنيد الفتوى بمضمونه [١٣]، فلعلّ المراد منه أنّه كرّر استظهاراً للاستيعاب الطولي، كما لعلّه يظهر من عبارة ابن الجنيد. أو أنّ [١٤] المراد فعل ذلك مرّتين في وضوءين كما يرشد إليه قوله (عليه السلام) فيه: «الأمر في مسح القدمين موسّع، من شاء مسح مقبلًا، و من شاء مسح مدبراً، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء اللّٰه» ١٥.
[١] المعتبر ١: ١٦٠.
[٢] المنتهى ٢: ١٢٣. التحرير ١: ٨٢.
[٣] المدارك ١: ٢٣٥. التذكرة ١: ٢٠٠.
[٤] الخلاف ١: ٧٩- ٨٠.
[٥] السرائر ١: ١٠٠.
[٦] الوسيلة: ٥١.
[٧] الدروس ١: ٩٣. البيان: ٥٠.
[٨] ٨، ٩ الحدائق ٢: ٣١٨. المشارق: ١٣٤.
[١٠] الخلاف ١: ٨٠، و فيه: «في مسح القدمين و مسح الرأس، قال: مسح الرأس واحدة».
[١١] الوسائل ١: ٤١٥، ب ٢٣ من الوضوء، ح ٧.
[١٢] ١٢، ١٥ الوسائل ١: ٤٠٧، ب ٢٠ من الوضوء، ح ٣.
[١٣] نقله في الذكرى ٢: ١٩٣.
[١٤] في الجواهر: «و أن».