جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٩٨ - المسألة الثالثة الفرض في الغسلات
[المسألة الثالثة:] [الفرض في الغسلات]:
المسألة (الثالثة): و هي أنّ (الفرض في الغسلات) أي غسلة الوجه و اليمنى و اليسرى (مرّة واحدة) (١).
(و) الأقوى أنّ الغسلة (الثانية سُنّة) (٢).
(١) قولًا واحداً عندنا. بل نسبه في المنتهى إلى علماء الأمصار إلّا ما نقل عن الأوزاعي و سعيد بن المسيب من التثليث [١]. و يدلّ عليه:
١- مضافاً إلى ذلك.
٢- و إلى إطلاق الأمر بالغسل في الكتاب و السنّة، المتحقّق بالمرّة الواحدة.
٣- و إلى الوضوءات البيانيّة أصالةً و حكايةً عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) [٢].
٤- ما كاد يقرب من التواتر المعنوي في أخبارنا من كون الواجب من الغسل مرّة واحدة، و قد تسمع بعضها فيما يأتي.
(٢) كما هو خيرة المقنعة و الانتصار و التهذيب و الاستبصار و الخلاف [٣] و الجمل و العقود و الإشارة و المراسم و السرائر و المعتبر و النافع [٤] و المنتهى و المختلف و القواعد و الإرشاد و التحرير و الذكرى و اللمعة [٥] و غيرها من كتب المتأخّرين.
بل و عن كتب المتقدّمين من المبسوط و الغنية و الوسيلة و المهذّب [٦] و غيرها.
بل في الانتصار و السرائر و عن الغنية دعوى الإجماع عليه.
و في الاستبصار: «لا خلاف بين المسلمين أنّ الواحدة هي الفريضة، و ما زاد عليه سُنّة»، و نسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم. و يدلّ عليه:
١- مضافاً إلى ذلك.
٢- صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: «الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه» [٧].
٣- و نحوه صحيح معاوية بن وهب [٨].
٤- صحيح صفوان [٩].
[١] المنتهى ٢: ١١٧.
[٢] الوسائل ١: ٣٨٧، ب ١٥ من الوضوء. و ٤٣٦، ٤٣٧، ب ٣١ من الوضوء، ح ٥، ٧.
[٣] المقنعة: ٤٨. الانتصار: ١١٦- ١١٧. التهذيب ١: ٨٠، ذيل الحديث ٢٠٩. الاستبصار ١: ٧٠، ذيل الحديث ٢١٤. الخلاف ١: ٨٧.
[٤] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٥٨. الإشارة: ٧١. المراسم: ٣٨. السرائر ١: ١٠٠. المعتبر ١: ١٥٨. المختصر النافع: ٣٠.
[٥] المنتهى ٢: ١١٧. المختلف ١: ٢٨٢. القواعد ١: ٢٠٤. الإرشاد ١: ٢٢٣. التحرير ١: ٨٢. الذكرى ٢: ١٨٢- ١٨٣. اللمعة: ٢٥.
[٦] المبسوط ١: ٢٣. الغنية: ٦١. الوسيلة: ٥١. المهذّب ١: ٤٣- ٤٤.
[٧] الوسائل ١: ٤٣٦، ب ٣١ من الوضوء، ح ٥.
[٨] المصدر السابق: ٤٤١، ح ٢٨.
[٩] المصدر السابق: ٤٤٢، ح ٢٩.