جواهر الكلام في ثوبه الجديد
(١)
كلمة سماحة آية اللّٰه السيّد محمود الهاشمي
١ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٥ ص
(٣)
تعريف الكتاب
٥ ص
(٤)
تعريف الطهارة
٦ ص
(٥)
الطهارات الثلاث إمّا واجبة أو مندوبة
١٠ ص
(٦)
الوضوء الواجب
١٠ ص
(٧)
الوضوء المندوب
١٣ ص
(٨)
أوّلًا- ما يستحب الوضوء له
١٣ ص
(٩)
ثانياً- ما يستحب الوضوء منه
٢١ ص
(١٠)
فائدتان
٢٤ ص
(١١)
الاولى أنّه لا بأس بجمع غايات متعدّدة في وضوء
٢٤ ص
(١٢)
الثانية أنّ الوضوء المستحبّ الذي لم يجامع الحدث الأكبر و كان المقصود به ما لا يشترط فيه الطهارة
٢٥ ص
(١٣)
الأغسال الواجبة
٢٧ ص
(١٤)
حكم الغسل إذا وجب الصوم
٣١ ص
(١٥)
زمان وجوب الغسل للصوم
٣٣ ص
(١٦)
وجوب الغسل لصوم المستحاضة
٣٩ ص
(١٧)
وجوب الغسل غيري
٤١ ص
(١٨)
الأغسال المندوبة
٤٧ ص
(١٩)
التيمّم الواجب
٤٧ ص
(٢٠)
التيمّم المندوب
٤٨ ص
(٢١)
التيمّم بدلًا عن غير الرافع
٤٩ ص
(٢٢)
وجوب الطهارة بالنذر و شبهه
٤٩ ص
(٢٣)
نذر الوضوء التجديدي
٥٠ ص
(٢٤)
الركن (الأول) (في) (المياه)
٥٣ ص
(٢٥)
الطرف الأوّل في الماء المطلق
٥٥ ص
(٢٦)
تعريف الماء المطلق
٥٥ ص
(٢٧)
الماء طاهر مزيل للحدث و الخبث
٥٦ ص
(٢٨)
أقسام المياه
٦٥ ص
(٢٩)
القسم الأوّل- الماء الجاري
٦٥ ص
(٣٠)
حكم العيون و الرشيح و الثمد
٦٦ ص
(٣١)
البئر الرشيحيّة
٦٧ ص
(٣٢)
عدم نجاسة الجاري إلّا بالتغيّر
٦٨ ص
(٣٣)
اشتراط التغيّر بصفة النجاسة
٧٠ ص
(٣٤)
اشتراط التغيّر الحسّي
٧٠ ص
(٣٥)
ما هو المعتبر في التغيّر التقديري؟
٧٥ ص
(٣٦)
استهلاك الماء في نجس مسلوب الصفات
٧٥ ص
(٣٧)
التغيّر بالمجاورة
٧٥ ص
(٣٨)
التغيّر في غير الصفات الثلاثة
٧٦ ص
(٣٩)
التغيّر بأوصاف المتنجّس
٧٦ ص
(٤٠)
عدم اشتراط الكرّية في الجاري
٧٧ ص
(٤١)
صور تغيّر الجاري بالنجاسة
٨١ ص
(٤٢)
عدم تنجّس العالي بالسافل
٨٢ ص
(٤٣)
عدم اعتبار تساوي السطوح
٨٢ ص
(٤٤)
كيفية تطهير الجاري
٨٢ ص
(٤٥)
عدم اعتبار التدافع
٨٤ ص
(٤٦)
إلحاق ماء الحمّام بالجاري
٨٥ ص
(٤٧)
عدم اشتراط الكرّية في مادة الحمّام
٨٧ ص
(٤٨)
طرق تطهير ما في الحياض
٩١ ص
(٤٩)
زوال تغيّر الجاري
٩٤ ص
(٥٠)
القسم الثاني- الماء المحقون
٩٥ ص
(٥١)
أوّلًا- القليل
٩٥ ص
(٥٢)
المستثنى من قاعدة انفعال القليل
١١٥ ص
(٥٣)
عدم الفرق بين الوارد و المورد
١١٥ ص
(٥٤)
كيفية تطهير القليل
١١٨ ص
(٥٥)
1- تطهير القليل بإلقاء الكرّ
١١٨ ص
(٥٦)
2- تطهير القليل باتّصاله بالجاري
١٣١ ص
(٥٧)
عدم طهارة القليل بإتمامه كرّاً
١٣١ ص
(٥٨)
عدم تنجّس الكرّ بالملاقاة إلّا مع التغيّر
١٣٥ ص
(٥٩)
اعتبار تساوي السطوح و عدمه
١٣٥ ص
(٦٠)
الحكم حالة الشكّ في تقوّي أحد الماءين بالآخر
١٣٧ ص
(٦١)
تقوّي السافل بالعالي و بالعكس
١٣٩ ص
(٦٢)
ثانياً- الكرّ و كيفية تطهيره
١٤٥ ص
(٦٣)
زوال التغيير بغير إلقاء الكرّ
١٤٦ ص
(٦٤)
تقدير الكرّ بحسب الوزن
١٤٨ ص
(٦٥)
تقدير الكرّ بحسب المساحة
١٥١ ص
(٦٦)
هل التحديد على التحقيق أو التقريب؟
١٥٨ ص
(٦٧)
المراد بالأشبار المعتادة
١٥٩ ص
(٦٨)
القسم الثالث- ماء البئر
١٦١ ص
(٦٩)
تعريف البئر
١٦١ ص
(٧٠)
كيفيّة تنجّس ماء البئر
١٦٣ ص
(٧١)
استحباب النزح
١٧٣ ص
(٧٢)
طرق تطهير البئر
١٧٥ ص
(٧٣)
ما ينزح له الجميع
١٧٧ ص
(٧٤)
التراوح في النزح و كيفيّته
١٨٢ ص
(٧٥)
ما ينزح له كرّ
١٨٦ ص
(٧٦)
ما ينزح له سبعون دلواً
١٩٢ ص
(٧٧)
ما ينزح له خمسون دلواً
١٩٥ ص
(٧٨)
ما ينزح له أربعون دلواً
١٩٨ ص
(٧٩)
ما ينزح له عشر دلاء
٢٠٣ ص
(٨٠)
ما ينزح له سبع دلاء
٢٠٧ ص
(٨١)
ما ينزح له خمس دلاء
٢١٧ ص
(٨٢)
ما ينزح له ثلاث دلاء
٢١٨ ص
(٨٣)
ما ينزح له دلو
٢١٩ ص
(٨٤)
ما ينزح لماء المطر و فيه بعض النجاسات
٢٢٠ ص
(٨٥)
تحديد دلو النزح
٢٢٠ ص
(٨٦)
فروع ثلاثة
٢٢١ ص
(٨٧)
الأوّل حكم صغير الحيوان في النزح
٢٢١ ص
(٨٨)
الثاني اختلاف أنواع النجاسة
٢٢١ ص
(٨٩)
الثالث إذا لم يقدّر للنجاسة
٢٢٤ ص
(٩٠)
تطهير البئر إذا تغيّر أحد أوصاف مائها
٢٢٨ ص
(٩١)
فروع
٢٣٤ ص
(٩٢)
الأوّل هل يعتبر فيما قدّر فيه النزح تعدّد ذلك النزح
٢٣٤ ص
(٩٣)
الثاني هل يطهر آلات النزح و حواشي البئر و أرض البئر و نحو ذلك من الأشياء اللازمة
٢٣٤ ص
(٩٤)
الثالث هل يجب إخراج عين النجاسة أوّلًا ثمّ ينزح المقدّر أو التراوح، أو لا يتفاوت بين إخراجها أوّلًا أو في الأثناء أو في الآخر
٢٣٥ ص
(٩٥)
الرابع لا عبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح
٢٣٦ ص
(٩٦)
الخامس لا تجب النيّة في النزح على القول بالنجاسة
٢٣٧ ص
(٩٧)
مقدار التباعد بين البئر و البالوعة
٢٣٧ ص
(٩٨)
عدم نجاسة ماء البئر القريبة من البالوعة
٢٤٣ ص
(٩٩)
حكم التطهير بالماء النجس
٢٤٤ ص
(١٠٠)
حرمة استعمال الماء النجس في الأكل و الشرب
٢٤٤ ص
(١٠١)
اشتباه الإناء النجس بالطاهر
٢٤٤ ص
(١٠٢)
تنقيح القاعدة في الشبهة المحصورة
٢٤٥ ص
(١٠٣)
بقي هنا فوائد
٢٥١ ص
(١٠٤)
تعارض مقدّمة الواجب و مقدّمة الحرام
٢٥١ ص
(١٠٥)
انكفاء أحد الإناءين المشتبهين بالنجس
٢٥٢ ص
(١٠٦)
اشتباه أحد الإناءين بمتيقّن الطهارة
٢٥٣ ص
(١٠٧)
حكم الملاقي لأحد الإناءين المشتبهين
٢٥٣ ص
(١٠٨)
عدم اشتراط إراقة المشتبهين للتيمّم
٢٥٥ ص
(١٠٩)
الوضوء بالمشتبهين مكرّراً
٢٥٥ ص
(١١٠)
غسل النجاسة بالمشتبهين تدريجاً
٢٥٥ ص
(١١١)
انكفاء أحد المشتبهين بالمضاف
٢٥٦ ص
(١١٢)
حكم تلف أحد الثوبين المشتبهين
٢٥٧ ص
(١١٣)
اشتباه أحد الإناءين بالمغصوب
٢٥٧ ص
(١١٤)
اشتباه المضاف بالمطلق
٢٥٧ ص
(١١٥)
الطرف (الثاني في المضاف)
٢٥٨ ص
(١١٦)
تعريف المضاف
٢٥٨ ص
(١١٧)
ممازجة المطلق لمضاف مسلوب الصفات
٢٥٨ ص
(١١٨)
امتزاج المطلق بالمضاف مع عدم صدق أحدهما
٢٦٠ ص
(١١٩)
امتزاج المطلق بغير المائع
٢٦٠ ص
(١٢٠)
طهارة المضاف و عدم مطهّريته
٢٦٠ ص
(١٢١)
تنجّس المضاف المضاف بملاقاة النجس أو المتنجّس
٢٦٩ ص
(١٢٢)
كيفيّة تطهير المضاف
٢٧٠ ص
(١٢٣)
الطهارة بالماء المسخّن بالشمس
٢٧٦ ص
(١٢٤)
غسل الأموات بالماء المسخّن بالنار
٢٧٩ ص
(١٢٥)
كراهة الاستشفاء بالحمّات
٢٨١ ص
(١٢٦)
حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث
٢٨١ ص
(١٢٧)
حكم التطهير بماء الغسالة
٢٩٣ ص
(١٢٨)
طهارة ماء الاستنجاء
٢٩٧ ص
(١٢٩)
شرائط طهارة ماء الاستنجاء
٢٩٩ ص
(١٣٠)
حكم المستعمل في الوضوء
٣٠٠ ص
(١٣١)
المستعمل في رفع الحدث الأكبر
٣٠٠ ص
(١٣٢)
الطرف الثالث في الأسآر
٣٠٧ ص
(١٣٣)
تعريف السؤر
٣٠٧ ص
(١٣٤)
الأسآر الطاهرة و النجسة
٣٠٩ ص
(١٣٥)
الأسآر المكروهة
٣١١ ص
(١٣٦)
انفعال القليل بموت ذي النفس السائلة
٣٢٧ ص
(١٣٧)
حكم ما لا يدركه الطرف من الدم
٣٢٨ ص
(١٣٨)
(الركن الثاني) (في الطهارة المائية)
٣٣١ ص
(١٣٩)
في الوضوء
٣٣٣ ص
(١٤٠)
الفصل الأوّل في الأحداث الموجبة للوضوء
٣٣٣ ص
(١٤١)
تعريف الوضوء
٣٣٥ ص
(١٤٢)
موجبات الوضوء
٣٣٥ ص
(١٤٣)
حكم الغائط لو خرج ممّا دون المعدة
٣٣٧ ص
(١٤٤)
لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد
٣٤٢ ص
(١٤٥)
ما لا ينقض الطهارة
٣٥٠ ص
(١٤٦)
الفصل الثاني في أحكام الخلوة
٣٥٩ ص
(١٤٧)
(الأوّل في كيفية التخلّي)
٣٥٩ ص
(١٤٨)
وجوب ستر العورة
٣٥٩ ص
(١٤٩)
حرمة النظر إلى عورة الغير
٣٥٩ ص
(١٥٠)
من يجب التستّر عنه
٣٦١ ص
(١٥١)
من يحرم النظر إلى عورته
٣٦١ ص
(١٥٢)
العورة التي يجب سترها
٣٦٢ ص
(١٥٣)
لو شكّ في وجود الناظر
٣٦٢ ص
(١٥٤)
استحباب ستر البدن
٣٦٣ ص
(١٥٥)
حرمة استقبال القبلة و استدبارها
٣٦٤ ص
(١٥٦)
اختصاص الحكم بالتخلّي
٣٦٧ ص
(١٥٧)
حكم اشتباه القبلة
٣٦٧ ص
(١٥٨)
حكم الأطفال
٣٦٧ ص
(١٥٩)
الثاني من أحكام الخلوة في الاستنجاء
٣٦٩ ص
(١٦٠)
تعريف الاستنجاء
٣٦٩ ص
(١٦١)
وجوب غسل موضع البول بالماء
٣٦٩ ص
(١٦٢)
عدم إجزاء غير الماء
٣٧٠ ص
(١٦٣)
مسح موضع البول عند تعذّر الماء
٣٧١ ص
(١٦٤)
ما يجزي في غسل البول
٣٧٢ ص
(١٦٥)
استثناء بول الرضيع من لزوم التعدّد
٣٧٦ ص
(١٦٦)
حكم المخرج غير المعتاد
٣٧٦ ص
(١٦٧)
حكم الاستنجاء من الغائط
٣٧٧ ص
(١٦٨)
الواجب غسل ظاهر المخرج
٣٨٢ ص
(١٦٩)
الاستنجاء بالأحجار
٣٨٨ ص
(١٧٠)
و ينبغي التنبيه لُامور
٣٩٨ ص
(١٧١)
حكم الاستنجاء بالمستعمل
٣٩٩ ص
(١٧٢)
ما لا يستنجى به
٤٠٠ ص
(١٧٣)
حكم الاستنجاء بالمنهيّات
٤٠٥ ص
(١٧٤)
الثالث في سنن الخلوة
٤٠٧ ص
(١٧٥)
أوّلًا مندوبات التخلّي
٤٠٧ ص
(١٧٦)
ثانياً مكروهات التخلّي
٤١٠ ص
(١٧٧)
الفصل الثالث في كيفية الوضوء
٤٢٥ ص
(١٧٨)
فروضه خمسة
٤٢٥ ص
(١٧٩)
الفرض الأوّل النيّة
٤٢٥ ص
(١٨٠)
عدم اعتبار اللفظ
٤٢٦ ص
(١٨١)
عدم اعتبار الإخطار بالبال
٤٢٨ ص
(١٨٢)
عدم اعتبار قصد الوجه
٤٣٠ ص
(١٨٣)
وجوب التعيين مع تعدّد المكلّف به
٤٣٢ ص
(١٨٤)
اعتبار قصد القربة
٤٣٥ ص
(١٨٥)
عدم اعتبار نيّة رفع الحدث أو الاستباحة
٤٣٧ ص
(١٨٦)
عدم اعتبار النيّة في رفع الخبث
٤٤١ ص
(١٨٧)
حكم الضميمة في النيّة
٤٤٣ ص
(١٨٨)
العُجب في العبادة
٤٤٧ ص
(١٨٩)
وقت النيّة في الوضوء
٤٥٠ ص
(١٩٠)
الاستدامة في النيّة
٤٥٢ ص
(١٩١)
حكم التفريق في النيّة
٤٥٦ ص
(١٩٢)
كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة
٤٥٧ ص
(١٩٣)
اجتماع أغسال متعدّدة الأسباب
٤٦٠ ص
(١٩٤)
القسم الأوّل أن تكون كلّها واجبة
٤٦٠ ص
(١٩٥)
إجزاء الغسل الواجب عن الوضوء لو كان مع الجنابة
٤٦٣ ص
(١٩٦)
القسم الثاني أن تكون كلّها مستحبّة
٤٦٩ ص
(١٩٧)
عدم الاجتزاء بالغسل المستحبّ عمّا يتجدّد في اليوم الحاضر
٤٧٣ ص
(١٩٨)
القسم الثالث أن يكون بعضها واجباً و بعضها مستحباً
٤٧٣ ص
(١٩٩)
التداخل مع نيّة الجميع
٤٧٣ ص
(٢٠٠)
إجزاء الغسل المنوي به الجنابة عن المندوب
٤٧٨ ص
(٢٠١)
إجزاء الغسل المنوي به الجمعة عن الجنابة
٤٧٩ ص
(٢٠٢)
الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه
٤٨٠ ص
(٢٠٣)
تحديد الوجه
٤٨٠ ص
(٢٠٤)
ما قد يدخل في حدّ الوجه
٤٨٢ ص
(٢٠٥)
وجوب غسل مقدار زائد على المحدود
٤٨٨ ص
(٢٠٦)
حكم الأنزع و الأغمّ
٤٨٨ ص
(٢٠٧)
وجوب الابتداء في الغسل بأعلى الوجه
٤٨٩ ص
(٢٠٨)
حكم اللحية
٤٩٣ ص
(٢٠٩)
حكم الشعر
٤٩٥ ص
(٢١٠)
الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين
٤٩٩ ص
(٢١١)
المراد بالمرفق
٥٠٢ ص
(٢١٢)
وجوب الابتداء بالمرفق
٥٠٢ ص
(٢١٣)
حكم مقطوع اليد
٥٠٤ ص
(٢١٤)
حكم من له ذراعان
٥٠٦ ص
(٢١٥)
حكم اليد الزائدة
٥٠٧ ص
(٢١٦)
الفرض الرابع من فروض الوضوء مسح الرأس
٥١٠ ص
(٢١٧)
المقدار المندوب في مسح الرأس
٥١٣ ص
(٢١٨)
حكم مسح جميع الرأس
٥١٦ ص
(٢١٩)
اختصاص المسح بمقدّم الرأس
٥١٧ ص
(٢٢٠)
المسح بنداوة الوضوء
٥٢٠ ص
(٢٢١)
المسح بباطن الكفّ
٥٢٣ ص
(٢٢٢)
تعذّر المسح بباطن الكفّ
٥٢٤ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو جفّ باطن اليد
٥٢٧ ص
(٢٢٤)
جواز مسح الرأس مدبراً
٥٣٢ ص
(٢٢٥)
عدم كفاية المسح على الحائل
٥٤٠ ص
(٢٢٦)
الفرض الخامس من فروض الوضوء مسح الرجلين
٥٤٢ ص
(٢٢٧)
وجوب المسح على ظاهر القدمين
٥٤٥ ص
(٢٢٨)
وجوب الاستيعاب طولًا في المسح
٥٤٦ ص
(٢٢٩)
حكم إدخال الكعب في المسح
٥٥٠ ص
(٢٣٠)
المسح ببلّة الوضوء و باطن الكفّ
٥٥١ ص
(٢٣١)
المراد من الكعب
٥٥١ ص
(٢٣٢)
جواز مسح الرجل منكوساً
٥٥٩ ص
(٢٣٣)
عدم وجوب الترتيب في مسح الرجلين
٥٦١ ص
(٢٣٤)
الاكتفاء باليد الواحدة في المسح
٥٦٥ ص
(٢٣٥)
حكم مقطوع الرجل
٥٦٥ ص
(٢٣٦)
عدم جواز المسح على الحائل اختياراً
٥٦٧ ص
(٢٣٧)
جواز المسح على الحائل تقية
٥٧١ ص
(٢٣٨)
هل يعتبر في التقية عدم المندوحة؟
٥٧٢ ص
(٢٣٩)
عدم إعادة الطهارة إذا زالت التقيّة
٥٧٦ ص
(٢٤٠)
مسائل ثمان
٥٨٠ ص
(٢٤١)
المسألة الأولى وجوب الترتيب في الوضوء
٥٨٠ ص
(٢٤٢)
الترتيب في الوضوء الارتماسي
٥٨١ ص
(٢٤٣)
المسألة الثانية اشتراط الموالاة في الوضوء
٥٨٥ ص
(٢٤٤)
استحباب المتابعة في أفعال الوضوء
٥٩٥ ص
(٢٤٥)
المسألة الثالثة الفرض في الغسلات
٥٩٨ ص
(٢٤٦)
حكم الغسلة الثالثة
٦٠٥ ص
(٢٤٧)
تكرار المسح
٦١٠ ص
(٢٤٨)
المسألة الرابعة ما يجزي في الغسل
٦١١ ص
(٢٤٩)
عدم لزوم الدلك في تحقّق الغسل
٦١٤ ص
(٢٥٠)
من بيده خاتم و نحوه
٦١٤ ص
(٢٥١)
صور احتمال الحاجب
٦١٤ ص
(٢٥٢)
المسألة الخامسة في الجبائر
٦١٨ ص
(٢٥٣)
المسح على الجبيرة عند تعذّر الغسل
٦١٩ ص
(٢٥٤)
كيفية مسح الجبيرة
٦٢٣ ص
(٢٥٥)
الجبيرة نجسة الظاهر
٦٢٥ ص
(٢٥٦)
الجبيرة المغصوبة
٦٢٥ ص
(٢٥٧)
حدّ الجبيرة
٦٢٥ ص
(٢٥٨)
هل يجري حكم الجبيرة على الحاجب المتعذّر إزالته
٦٢٦ ص
(٢٥٩)
حكم الجرح أو القرح المكشوف
٦٢٨ ص
(٢٦٠)
الغُسل مع الجبيرة
٦٣٢ ص
(٢٦١)
ارتفاع العذر بعد المسح على الجبيرة
٦٣٣ ص
(٢٦٢)
المسألة السادسة المباشرة في الوضوء
٦٣٤ ص
(٢٦٣)
جواز التولية مع الاضطرار
٦٣٦ ص
(٢٦٤)
المسألة السابعة في مسّ المحدث كتابة القرآن
٦٣٧ ص
(٢٦٥)
حدّ المسّ
٦٤٠ ص
(٢٦٦)
حدّ الممسوس
٦٤٠ ص
(٢٦٧)
المسألة الثامنة حكم المسلوس
٦٤١ ص
(٢٦٨)
وجوب الاستظهار على المسلوس
٦٤٥ ص
(٢٦٩)
هل يقتصر المسلوس على الفريضة؟
٦٤٥ ص
(٢٧٠)
من كانت له فترة تسع الطهارة و الصلاة
٦٤٦ ص
(٢٧١)
حكم المبطون
٦٤٧ ص
(٢٧٢)
حكم مستمرّ الحدث
٦٤٩ ص
(٢٧٣)
مستحبّات الوضوء
٦٤٩ ص
(٢٧٤)
تقديم المضمضة على الاستنشاق
٦٥٩ ص
(٢٧٥)
مكروهات الوضوء
٦٦٣ ص
(٢٧٦)
الفصل الرابع في أحكام الوضوء
٦٦٩ ص
(٢٧٧)
من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة
٦٦٩ ص
(٢٧٨)
من تيقّن الحدث و الطهارة و شكّ في المتأخّر
٦٧٢ ص
(٢٧٩)
الشكّ في أفعال الوضوء
٦٧٦ ص
(٢٨٠)
من تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث
٦٨٠ ص
(٢٨١)
الشكّ بعد الفراغ
٦٨٠ ص
(٢٨٢)
المدار في تحقّق الفراغ
٦٨٢ ص
(٢٨٣)
من ترك غسل مخرج البول أو الغائط
٦٨٤ ص
(٢٨٤)
من جدّد الوضوء و صلّى ثمّ ذكر أنّه أخلّ بعضو
٦٨٩ ص
(٢٨٥)
لو صلّى بكلّ واحدة من الطهارتين صلاة
٦٩٢ ص
(٢٨٦)
لو علم بالحدث عقيب إحدى الطهارتين
٦٩٤ ص
(٢٨٧)
لو صلّى الخمس بخمس طهارات ثمّ تيقّن الحدث عقيب واحدة منها
٦٩٥ ص
(٢٨٨)
فهرست أعلام الفقهاء
٦٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص

جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٧ - تنقيح القاعدة في الشبهة المحصورة

..........


فإن قلت: إنّ قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله» [١] شامل لمحلّ النزاع، فإنّك نقضت اليقين- و إن كان سابقاً- بغير اليقين.

قلت: لا يخفى أنّ معنى الحديث أنّك لا تنقض اليقين الذي لو لا عروض هذا الشكّ لبقي على هذا المتيقّن، و فيما نحن فيه ليس كذلك؛ فإنّه لو لا هذا الاشتباه لم يعلم كونه على هذا اليقين؛ إذ قد يكون هو النجس. و الحاصل: أنّ المعنى أنّ تيقّن الطهارة مثلًا إلى حصول الشكّ لا تنقضه بالشكّ، بل ابقَ على مقتضى اليقين الأوّل إلى أن يجيئك يقين مثله ينقضه.

لا يقال: إنّ ما ذكرت ليس أولى من أن يقال: إنّ معنى الرواية أنّه لا ينقض حكم اليقين الأوّل بسبب الشكّ، بل هذا أولى؛ إذ ليس المراد نقض اليقين نفسه، بل المراد نقض حكمه؛ ضرورة أنّ اليقين نفسه يرتفع بالشكّ.

لأنّا نقول: إنّ هذا أيضاً لا ينافي ما ذكرنا؛ و ذلك لأنّا لا نريد بعدم نقض اليقين عدم ارتفاع نفس اليقين، بل هو قد ارتفع قطعاً، بل نريد عدم نقض الأحكام التي تترتّب على الموضوع بسببه، لكن المعنى أنّك لا تنقض أحكام اليقين بكلّ ما يزيل اليقين إلّا بالمزيل الذي هو اليقين بالنقيض، و أمّا باقي المزيلات له فلا تنقض أحكامه بها، و هو ظاهر في أنّه لو لا هذا المزيل لكان باقياً؛ لأنّ الفرض أنّ نقضه إنّما كان به و هذا المعنى مفقود فيما نحن فيه، لأنّه على تقدير فرض نفي الاشتباه لم يعلم أنّه الطاهر. على أنّه ربّما يدّعى ظهور قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ»، فيما شكّ في زوال وصفه نفسه، لا فيما إذا اشتبه بالزائل، فتأمّل جداً جيّداً.

على أنّا إن قلنا بجريان الاستصحاب فيما ذكرنا- من بقاء التكليف باجتناب النجس هنا، أي حال الاشتباه [و شموله للإناءين]- فهو قاطع للاستصحاب المذكور؛ لأنّ الخطاب بالمجمل مع تيسّر الامتثال يقبّحون أهل العرف معه تناول أحدهما و يعدّونه في قسم العصاة، و إلّا فكلّ مقدّمة لواجب هي مباح في نفسها أو مندوبة أو مكروهة أو غير ذلك. فلو فرضنا أنّ المقدّمة يعارضها استصحاب أو الإباحة نفسها، لم تبق مقدّمة لواجب نقول بوجوبها.

و من هنا تعرف أنّ القسم الثاني- و هو الذي تقع في أحدهما النجاسة و لم يعلم في أيّهما- و إن قلنا بجريان الاستصحاب فيه، لكن باب المقدّمة فيه فيقطعه؛ لكونها من قسم الخطابات. نعم، لا يتمّ ذلك إلّا على القول بعدم الوجوب [للاجتناب] فلا مقدّمة حينئذٍ، لكن قد عرفت ما فيه و ما في الاستدلال عليه بأصالة البراءة و نحوها. و من المعلوم عدم جريان ما ذكرنا من الاستصحاب فيما لو كان أحد الإناءين بولًا و الآخر ماء.

فإن قلت: نحن لا نتمسّك في شيء من ذلك بالاستصحاب و لا بأصل البراءة، بل نتمسّك فيما يرجع إلى الطهارة و النجاسة بقوله (عليه السلام): «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر» [٢]، و قوله (عليه السلام): «كلّ ماء طاهر حتى تعلم أنّه نجس» [٣]، و فيما يرجع إلى الحلّ و الحرمة بقوله (عليه السلام): «كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [٤].

قلت: هو: ١- مع كونه ليس جارياً في سائر الأشياء مثل الأنكحة و نحوها ممّا لا تجري فيه هذه العمومات.


[١] الوسائل ١: ٢٤٥، ب ١ من نواقض الوضوء، ح ١، و فيه: «و لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ، و إنّما تنقضه بيقين آخر».

[٢] الوسائل ٣: ٤٦٧، ب ٣٧ من النجاسات، ح ٤.

[٣] لم نعثر عليه بعينه، و في الوسائل ١: ١٣٣، ب ١ من الماء المطلق، ح ٢، و فيه: «كلّ ماء طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر».

[٤] الوسائل ١٧: ٨٨، ب ٤ ممّا يكتسب به، ح ١.