جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٩ - تطهير البئر إذا تغيّر أحد أوصاف مائها
..........
و كشف الحال يحصل بذكر أخبار الباب و فتاوى الأصحاب، فنقول:
أمّا الأخبار:
١- فمنها: صحيح ابن بزيع عن الصادق (عليه السلام) [١]، قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح و يطيب الطعم؛ لأنّ له مادة» [٢].
٢- و موثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال (عليه السلام): «إن أدرك قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء، و إن كانت سنّوراً أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً، و إن أنتن حتى يوجد [٣] النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء» [٤].
٣- و صحيح الشحّام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في السنّور [٥] و الدجاجة و الكلب و الطير، قال (عليه السلام): «فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، و إن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح» [٦].
٤- و خبر زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر، قال (عليه السلام): «الدم و الخمر و الميّت و لحم ١/ ٢٧٠/ ٥٠٥
الخنزير في ذلك كلّه واحد، ينزح منه عشرون دلواً، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب» [٧].
٥- و صحيح معاوية بن عمّار، قال: سمعته (عليه السلام) يقول: «لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر» [٨].
٦- و في خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر؟ قال (عليه السلام): «إذا ماتت و لم تنتن فأربعين دلواً، و إذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كلّه» [٩].
٧- و خبر منهال قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): العقرب تخرج من البئر ميتة، قال (عليه السلام): «استق منه عشرة دلاء»، قال: قلت:
فغيرها من الجيف؟ قال (عليه السلام): «الجيف كلّها سواء إلّا جيفة قد أجيفت، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلبها [١٠] الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها» [١١].
[١] في المصدر عن الرضا (عليه السلام).
[٢] الوسائل ١: ١٧٢، ب ١٤ من الماء المطلق، ح ٦، ٧.
[٣] في المصدر: «ريح النتن».
[٤] الاستبصار ١: ٣٦، ح ٩٨. الوسائل ١: ١٨٣، ب ١٧ من الماء المطلق، ح ٤.
[٥] في المصدر: «الفأرة و السنّور ...».
[٦] الوسائل ١: ١٨٤، ب ١٧ من الماء المطلق، ح ٧.
[٧] الوسائل ١: ١٧٩، ب ١٥ من الماء المطلق، ح ٣.
[٨] الوسائل ١: ١٧٣، ب ١٤ من الماء المطلق، ح ١٠.
[٩] الوسائل ١: ١٨٨، ب ١٩ من الماء المطلق، ح ٤.
[١٠] في المصدر: «فإن غلب عليها».
[١١] الوسائل ١: ١٩٦، ب ٢٢ من الماء المطلق، ح ٧.