جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠ - أوّلًا- ما يستحب الوضوء له
٢٢- و منها: كتابة القرآن (١).
٢٣- و منها: القدوم من سفر (٢).
٢٤- و منها: للزوجين ليلة الزفاف (٣).
٢٥- و منها [١]: جلوس القاضي في مجلس القضاء (٤).
٢٦- و منها: إدخال الميّت القبر (٥).
٢٧- و قيل [٢]: و منها: تكفينه إذا أراد من يغسّله أن يكفّنه (٦).
٢٨- و قيل [٣]: و منها: قبل غسل الجنابة (٧).
٢٩- و منها: وضوء الميّت مضافاً إلى غسله (٨). هذا كلّه فيما يستحب الوضوء له.
(١) لخبر عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام): [عن الرجل] أ يحلّ [له] أن يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟
قال: «لا» [٤].
(٢) لقوله (عليه السلام): «من قدم من سفره فدخل على أهله و هو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٥].
(٣) لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «إذا دخلت عليك إن شاء اللّٰه فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ [أنت] لا تصل إليها حتّى توضّأ» [٦].
(٤) كما عن النزهة [٧]، و لم نقف له على دليل بالخصوص، كما اعترف به في كشف اللثام و الحدائق [٨]، لكنّه ذكره بعض الفقهاء ٩. و يحتمل أن يلحق به كلّ مجلس انعقد لطاعة اللّٰه، كمجلس الدرس و الوعظ و غيرهما. لكن قد عرفت أنّ الملحق به غير ثابت.
(٥) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد اللّٰه الحلبي و محمّد بن مسلم: «توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر» [١٠].
(٦) و يأتي إن شاء اللّٰه الاستدلال عليه.
(٧) عند الشيخ في كتابي الأخبار [١١]؛ لأنّ أبا بكر الحضرمي سأل أبا جعفر (عليه السلام): كيف يصنع إذا أجنب؟ فقال: «اغسل كفّك و فرجك و توضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل» [١٢]. و احتمل في كشف اللثام ١٣ تنزيله على إرادة السائل كيف يصنع إذا أجنب و أراد النوم؟ فقال له: افعل ذلك.
(٨) و يأتي دليله إن شاء اللّٰه تعالى.
[١] في نسخة: «قيل: و منها».
[٢] ٢، ٩ كشف الغطاء: ٩٦.
[٣] ٣، ١٣ كشف اللثام ١: ١٢٥.
[٤] الوسائل ١: ٣٨٤، ب ١٢ من الوضوء، ح ٤.
[٥] رواه في الحدائق (٢: ١٤٠) عن المقنع.
[٦] الوسائل ٢٠: ١١٥، ب ٥٥ من مقدّمات النكاح، ح ١.
[٧] النزهة: ١٠.
[٨] كشف اللثام ١: ١٢٦. الحدائق ٢: ١٤٥.
[١٠] الوسائل ٣: ٢٢١، ب ٥٣ من الدفن، ح ١.
[١١] التهذيب ١: ١٤٠، ذيل الحديث ٣٩٣. الاستبصار ١: ١٢٦، ذيل الحديث ٤٢٩.
[١٢] الوسائل ٢: ٢٤٧، ب ٣٤ من الجنابة، ح ٦، و فيه: «إذا أجنبت».