جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٠ - المراد بالأشبار المعتادة
..........
١- للأصل.
٢- و عمومات الطهارة؛ لموافقتها لأكثر أحكام الكرّية، بل جميعها على وجه.
٣- و إطلاق ما دلّ على حكم الكرّ.
٤- بل يكاد يقطع الناظر في أخبار الكرّ و فيما ورد منها بالضبط بالضرب و الوزن أنّه لا خصوصية لمحالّ الماء.
٥- مضافاً إلى:
أ- قوله (عليه السلام): «نحو حبّي هذا» [١].
ب- و قوله: «لا تشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه» [٢].
جو قول رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)- لما سئل أنّ حياضنا هذه تردها الكلاب و البهائم [٣]-: «لها ما أخذت أفواهها، و لكم سائر ذلك» [٤].
د- و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام)- لمّا سئل عن الحياض التي بين مكّة و المدينة أنّها تردها السباع إلى أن قال (عليه السلام)-: «و كم قدر الماء؟
فقيل [٥]: إلى نصف الساق و إلى الركبة، فقال: توضّأ منه» [٦].
٦- هذا مع إطلاق الإجماعات على عدم نجاسة الكرّ ... إلى غير ذلك.
و المناقشة في بعض ما ذكرنا من الأدلّة لا تورث شكّاً في أصل الدعوى.
[الاستدلال لقول المفيد]:
و أقصى ما استدلّ به للمفيد عموم النهي عن استعمال الأواني بعد مباشرة النجاسة [٧]، و التعارض بينها و بين بعض ما عرفت [من أدلّة اعتصام الكرّ] تعارض العموم من وجه.
و فيه:
١- أنّه بعد تسليم ذلك.
٢- و كونه أخصّ من الدعوى.
٣- [أنّها] مرجوحة بالنسبة إلى تلك من وجوه عديدة.
٤- مع أنّ الأصل و العمومات كافية في ذلك [في عدم نجاستها].
[١] الوسائل ١: ١٦٦، ب ١٠ من الماء المطلق، ح ٧.
[٢] الوسائل ١: ١٥٨، ب ٩ من الماء المطلق، ح ٣.
[٣] في المصدر: تردها السباع و البهائم.
[٤] المصدر السابق: ١٦١، ح ١٠.
[٥] في المصدر: «قال» بدل «قيل».
[٦] المصدر السابق: ١٦٢، ح ١٢.
[٧] انظر الوسائل ١: ١٥٠، ب ٨ من الماء المطلق.