الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٦٠٩ - حكم نكاح الخنثى
الشيخ (رحمه اللّه) لا محصّل له؛ لأنّ كونها زوجا أو زوجة إمّا مسبوق بالعلم بكونها خنثى أم لا، بأن كانت مجهولة حين العقد. أمّا على الأوّل فلا يصحّ النكاح و أمّا على الثاني فتكون حينئذ من قبيل الموطوءة بالشبهة التي لا ترث من جهة الوطي» [١].
و لعلّه إشارة إلى أنّه مجرّد فرض لا قائل به خارجا، و لذا قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) في حاشيته على الفرائد: «و أمّا ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة، فلو لم يكن مجرّد فرض لا بدّ أن ينزّل على ما إذا لم يكن الزوج و الزوجة من أهل الإسلام، بل من سائر الملل ممّن يجوّزون ذلك» [٢].
إلى هنا تمّ بعون اللّه تعالى التوضيح و الشرح لكتاب القطع من الفرائد للشيخ الأعظم على اختصار في سنة ١٣٩٣ الهجريّة القمريّة على هاجرها آلاف التحيّة و السلام.
[١] انظر الرسائل المحشّى: ٢٤ الحاشية ٣.
[٢] درر الفوائد: ٦٢.