الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٦٠٨ - حكم نكاح الخنثى
لكن ذكر الشيخ [١] مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل [٢] زوجا أو زوجة [٣]، فافهم [٤].
هذا تمام الكلام في اعتبار العلم.
[١] إشارة إلى منافاة ما قاله الشهيد (رحمه اللّه) من عدم جواز التزويج و التزوّج للخنثى مع ما قاله الشيخ الطوسيّ (رحمه اللّه) في المبسوط حيث فرض الخنثى الوارث زوجا أو زوجة، و قال (قدّس سرّه): «لا يتقدّر في الخنثى أن يكون أبا و امّا؛ لأنّه متى كان أبا كان ذكرا بيقين، و متى كان امّا كانت انثى بيقين و يتقدّر أن يكون زوجا أو زوجة على ما روي في بعض الأخبار، فإن كان زوجا كان له نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة» [١]، و المقصود من بعض الأخبار هو الخبر الذي أوردناه سابقا [٢].
[٢] لا يخفى أنّ «الوارث» هو المفعول الأوّل ل «فرض» و «الخنثى» المفعول الثاني له، و لفظة «المشكل» صفة للخنثى، فلا بدّ من تأنيثها أي المشكلة.
[٣] إنّ كلّا من لفظتي «زوجا أو زوجة» حال عن «الوارث»، و المقصود بيان منافاة حكم الشهيد (رحمه اللّه) بعدم مشروعيّة التزويج و التزوّج للخنثى مع ما يستفاد من ظاهر كلام الشيخ (رحمه اللّه) من الحكم بمشروعيّتهما، حيث فرض الوارث هو الزوج الخنثى أو الزوجة الخنثى، فيستفاد منه جواز النكاح لها التزاما.
[٤] قال المحشّي: «قوله (رحمه اللّه): [فافهم] قيل: لعلّ وجهه أنّ الفرض الذي فرضه
[١] المبسوط ٣: ٣٣٢.
[٢] إشارة إلى قوله (عليه السّلام): «فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء»، وسائل الشيعة ١٧: ٥٧٥، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، الحديث الأوّل.