الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٢٩٩ - الجواب الأوّل عن التوجيه بمنع لزوم توسّط الحجّة
أوّلا: نمنع مدخليّة توسّط تبليغ [١] الحجّة في وجوب إطاعة حكم اللّه سبحانه؛ كيف! و العقل بعد ما عرف أنّ اللّه تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلانيّ، و علم بوجوب إطاعة اللّه، لم يحتج ذلك إلى توسّط مبلّغ [٢].
و دعوى: استفادة ذلك من الأخبار، ممنوعة [٣]؛ فإنّ المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام الشرعيّة [٤] بالعقول الناقصة الظنّيّة- على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة و الاستحسانات- من غير مراجعة حجج اللّه، بل في مقابلهم (عليهم السّلام)؛ ....
[١] الأولى حذف إحدى الكلمتين إمّا «توسّط» و إمّا «تبليغ»، فافهم.
[٢] أي العقل بعد إدراكه وجوب الإطاعة لم يحتج فيه إلى توسّط المبلّغ.
[٣] أي استفادة توسّط الحجّة و مدخليّة تبليغها في إثبات الحكم من الأخبار المتقدّمة آنفا في كلام المستشكل ممنوع.
[٤] ملخّص الكلام في المقام: أنّه لو سأل أحد أنّه ما هو المقصود من أمثال تلك الأخبار الدالّة بظاهرها على توسّط الحجّة و دخلها (عليه السّلام) في إثبات الحكم؟
لأجاب عنه المصنّف (رحمه اللّه) و يقول: المقصود من هذه الروايات أنّه لا يجوز المشي على طريق أئمّة النفاق الغير المراجعين إلى أئمّة الهدى اعتمادا على عقولهم الناقصة و أفكارهم الفاترة و آرائهم الفاسدة، كما كان هو المتعارف في زمن الصادق (عليه السّلام) من أمثال أبي حنيفة و قتادة و غيرهما من سائر الخبثاء [١].
[١] عن أبي إسحاق الأرجانيّ، رفعه، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «أ تدري لم امرتم بالأخذ-