الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٢٢٦ - شرط صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة
كما في موارد أصالة البراءة [١] و استصحابها [٢].
ثمّ إنّ الأقسام الستّة كلّها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث خبث ذاته و جرأته و سوء سريرته، و إنّما الكلام [٣] في تحقّق العصيان بالفعل المتحقّق في ضمنه التجرّي. و عليك بالتأمّل في كلّ من الأقسام [٤].
[١] إشارة إلى تساوي الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ مع الشبهة البدويّة من حيث جريان أصالة البراءة فيها بناء على مذهب المحدّث المجلسيّ و بعض الاصوليّين.
[٢] المراد منه استصحاب البراءة الأصليّة الثابتة بحكم العقل المستقلّ قبل البلوغ، و لا يخفى أنّ هذا الاستصحاب سيردّه المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة، فإنّه (قدّس سرّه)- بعد الفراغ عن الاستدلال بالأدلّة الأربعة الدالّة على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة بالتقريب الآتي هناك مفصّلا- قال: «و قد يستدلّ على البراءة بوجوه غير ناهضة، منها: استصحاب البراءة ...» [١].
[٣] مراده (رحمه اللّه) أنّه لا كلام في قبح التجرّي فاعلا من حيث خبث ذاته و سوء سريرته و إنّما الكلام في القبح الفعليّ و أنّه هل يعاقب أم لا؟
[٤] يعني تأمّل فيها تجد أنّ المتجرّي في القسم الأخير من أقسامه يكون قليل المبالاة في دينه و أمّا في غيره فهو لا يبالي فيه مع اختلاف مراتبه، فلا تغفل.
[١] فرائد الاصول ٢: ٥٩.