الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٦٨ - المباني في مناط العقوبة
و منهم من يقول بترتّبها على مجرّد قصد المعصية الناشئ عن سوء السريرة بلا ارتكاب فعل في الخارج أصلا [١]، و عليه فالمباني ثلاثة:
الاولى [٢]: ما اختاره المصنّف (رحمه اللّه) [٣] تبعا لاستاذه السيّد المجاهد (رحمه اللّه) [٤].
و الثانية [٥]: ما اختاره المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) [٦] تبعا للمشهور [٧].
و الثالثة [٨]: ما اختاره بعض بالتقريب الآتي توضيحه [٩].
[١] هذا يعبّر عنه اصطلاحا بالتجرّي القصديّ.
[٢] أي ترتّب العقوبة على القبح الفعليّ لا الفاعليّ، و نتيجته القول بعدم صحّة عقوبة المتجرّي مطلقا.
[٣] انظر الصفحة ٢١٠، ذيل عنوان «ما رام إليه المصنّف (رحمه اللّه) في التجرّي العمليّ».
[٤] انظر مفاتيح الاصول: ٣٠٨.
[٥] أي ترتّب العقوبة على القبح الفاعليّ، و كان التجرّي على المعصية بتحقّقها خارجا، و نتيجته صدق عنوان العاصي على المتجرّي بحيث يصحّح العقوبة مطلقا.
[٦] انظر كفاية الاصول: ٢٥٩. حيث قال (قدّس سرّه): «و بالجملة، ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحقّ بها إلّا مدحا أو ذمّا، و إنّما يستحقّ الجزاء بالمثوبة أو العقوبة إذا صار بصدد الجري على طبقها و العمل على وفقها ...».
[٧] منهم العلّامة، و الفاضل الهنديّ، كما تقدّم تخريج المصادر آنفا، فراجع الصفحة ١٥٥، الهامش ٣.
[٨] أي ما كان التجرّي على المعصية بقصد المعصية، و هذا سيشير إليه المصنّف (رحمه اللّه) عند قوله: «نعم، لو كان التجرّي على المعصية بالقصد إلى المعصية ...». (فرائد الاصول ١:
٤٦).
[٩] انظر الصفحة ٢١٢ و ما بعدها، ذيل عنوان «حكم التجرّي القصديّ بحسب النصوص الواردة فيه».