الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٧٨ - المحذور الثاني اتّحاد السبب و المسبّب
و كذلك العلم بالموضوعات، فإذا قطع بخمريّة شيء، فيقال: هذا خمر، و كلّ خمر يجب الاجتناب عنه، و لا يقال: إنّ هذا معلوم الخمريّة [١]، و كلّ معلوم الخمريّة حكمه كذا؛ لأنّ أحكام الخمر إنّما تثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر.
و الحاصل: أنّ كون القطع حجّة غير معقول [٢]؛ لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع.
[١] المضبوط في النسخة المحشّاة بحاشية الشيخ رحمة اللّه (قدّس سرّه) هكذا: «لا يقال: إنّ هذا معلوم الوجوب أو الخمريّة ...» [١]، لكنّه بعد كون البحث فعلا في الموضوعات، علم زيادة لفظة «الوجوب» هنا و لذا لا توجد في النسخ المصحّحة حديثا و قديما، فلا تغفل.
المحذور الثاني: اتّحاد السبب و المسبّب
[٢] هذا بظاهره ملخّص ما تقدّم و توضيح له، و لكنّه ليس كذلك قطعا، بل هو إشارة إلى إيراد آخر على وسطيّة القطع بنحو أشدّ و أغلظ [٢].
و ملخّصه: اتّحاد السبب و المسبّب هو من الامور الغير المعقولة، بتقريب أنّ
(هذا خمر)؛ لعدم كونه خمرا في الواقع بل راجح الخمريّة، بخلاف العلم؛ فإنّه بعد حصوله جاز أن يقال: هذا خمر ...». (قلائد الفرائد ١: ٤٠ و ٤١).
[١] انظر الرسائل المحشّى: ٣.
[٢] قال بعض المحشّين: «قوله (رحمه اللّه): [و الحاصل ...] أنّ هذا دليل آخر على عدم إطلاق الحجّة على القطع و ليس حاصل ما سبق، و مفاده أنّ الحجّة واسطة لثبوت حكم متعلّقه، و به يحصل القطع بالمطلوب فلا يصدق على نفس القطع و إلّا كان السبب و المسبّب شيئا واحدا ...». (تسديد القواعد: ١٧).