الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٨٢ - مذهب السيّد الرضيّ و المرتضى في الاحتياط
و وجوب تحصيل اليقين التفصيليّ [١]، لكن لا يبعد [٢] ذهاب المشهور إلى ذلك، بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ (رحمه اللّه)- في مسألة الجاهل بوجوب القصر- و ظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى (رحمه اللّه) له [٣]: ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.
هذا كلّه في تقديم العلم التفصيليّ على الإجماليّ.
[١] عطف على «المنع» و عليه تقدير الكلام هكذا: فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنع و على وجوب تحصيل اليقين التفصيليّ.
[٢] عدول عمّا ادّعاه آنفا من نفي الإجماع، و تثبيت لما سيدّعيه عن قريب من تحقّق الإجماع و الشهرة على المنع عنه مطلقا، فاللّازم أن يحكم بممنوعيّة الاحتياط سواء استلزم التكرار أم لا، فانتظر توضيحه مفصّلا.
[٣] الضمير المجرور في الموضعين يعود إلى «السيّد الرضيّ (رحمه اللّه)»، و الجملة بأسرها [١] مبتدأ خبرها قوله (رحمه اللّه): «ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها»، و سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) بنصّه مرّة ثانية في خاتمة مبحث البراءة و الاشتغال [٢].
مذهب السيّد الرضيّ و المرتضى في الاحتياط
أقول: ملخّص ما جرى بين السيّد الرضيّ و المرتضى رحمهما اللّه، من الإشكال و الجواب، أنّهما توافقا في القول ببطلان عمل الجاهل بالحكم الشرعيّ بدليل
[١] أي المعطوف و المعطوف عليه.
[٢] انظر فرائد الاصول ٢: ٤٠٨.