الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٤٦ - بطلان الاحتمال الثالث بنحو الإيجاب الجزئيّ
في حقوق اللّه سبحانه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- كما هو [١] ظاهر بعض النصوص و الفتاوى- لم يفرّق [٢] أيضا بين القطّاع و غيره.
و إن اريد بذلك أنّه [٣] بعد انكشاف الواقع لا يجزي [٤] ما أتى به على طبق قطعه، فهو [٥] أيضا حقّ في الجملة [٦]؛ ....
و بعبارة اخرى: القاطع و القطّاع لا فرق فيهما و لا انفكاك بينهما في كلا البابين [١].
[١] «هو» يعود إلى «وجوب الردع من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حقوق اللّه أيضا».
[٢] جواب قوله: «و لو بني».
بطلان الاحتمال الثالث بنحو الإيجاب الجزئيّ
[٣] لفظة «ذلك» إشارة إلى عدم اعتبار قطع القطّاع، و الضمير المنصوب للشأن و يحتمل رجوعه إلى قطع القطّاع، فافهم.
[٤] شرع (رحمه اللّه) في توضيح الاحتمال الثالث من المحتملات الثلاثة في كلام كاشف الغطاء (رحمه اللّه)، فانتظر توضيحه مفصّلا.
[٥] أي عدم الإجزاء.
[٦] إشارة إلى تماميّة الاحتمال الأخير لكن في خصوص بعض الصور [٢]، لا مطلقا، و قد أوضحه المصنّف (رحمه اللّه) بقوله: «لأنّ المكلّف ...».
[١] أي باب الإرشاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
[٢] كصورة دخل القطع و الاعتقاد في التكليف.