المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٨٦ - تنبيهات
فالإزالة مثلا واجبة بعده أوامر الأول متعلق بالازالة في الآن الأول.
الثاني متعلق بالإزالة في الآن الثاني.
الثالث متعلق بالازالة في الآن الثالث. و هكذا بعدد الآنات.
و الأول من هذه الأوامر مطلق غير مشروط.
و أما الثاني فمشروط بعدم امتثال الأول.
و الثالث مشروط بعدم امتثال الثاني و الأول و هكذا.
إذا عرفت هذين الاحتمالين نقول.
أما الاحتمال الأول فهو ملحق بالموسع و ذلك لأن المزاحمة إنما تقتضي العجز عن هذا المصداق فيسقط الأمر الثاني المتعلق بالتطبيق في هذا المصداق. و لكن الأمر الأول لا يسقط.
و بالتالي يجب صحة العبادة لما عرفت من أن ركني صحة العبادة هي وجود الأمر بالماهية و جواز التطبيق على المصداق.
و من الواضح أن الأول موجود و كذا الثاني لأن الساقط في هذه الصورة إنما هو وجوب التطبيق لا جوازه.
و أما الاحتمال الثاني فهو ملحق بالمضيق لأن المزاحمة تقتضي العجز عن المصداق المزاحم فيجب سقوط الأمر المتعلق به و المفروض عدم وجود أمر آخر يشمل هذا المصداق أو يتعلق به بخصوصه. و بالتالي يجب بطلان العبادة لعدم وجود الأمر.
و أما الصورة الثالثة فالكلام فيها كالكلام في الصورة الثانية حرفا بحرف.
التنبيه الثالث قد عرفت أن كلام المحقق الكركي (ره) مبني على ثلاث مقدمات و في الحقيقة إنه يحتاج إلى المقدمة الأولى لأجل تصحيح الضد العبادي بناء على القول بعدم الاقتضاء.
و أما المقدمة الثالثة فيحتاج إليها لأجل بيان بطلان الضد العبادي بناء على القول بالاقتضاء.
فغرضنا التنبيه على أن المقدمة الثالثة لا نحتاج إليها في تصحيح الضد