المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٤٠٥ - تنبيهات
الكركي (ره) لأنه جار في المضيقين و لأنه جار حتى على القول بتعلق الأمر بالأفراد لا بالطبائع. و بهذا ينتهي الجواب الثاني.
الجواب الثالث على اعتراض البهائي (ره) هو الجواب المبني على الترتب- الآتي- فبناء على الترتب يكون المهم مأمورا به فيجوز الاتيان به بقصد امتثال الأمر.
و هذا الجواب يحتاج تصحيحه إلى الدخول في مبحث الترتب و سيأتي عن قريب و لكن نشير هنا إلى أن هذا الجواب إنما نحتاج إليه إذا لم نقل بالجواب المتقدم و أما إذا قلنا به يكون هذا الجواب لسنا بحاجة إليه لأنه يريد أن يثبت أن المهم مأمور به في ظرف عصيان الأهم و نحن في الجواب الثاني التزمنا بأن المهم مأمور به حتى في ظرف إطاعة الأهم فضلا عن ظرف العصيان فيكون الجواب الثالث تحصيلا للحاصل بالجواب الثاني.
و نشير أيضا إلى أن هذا الجواب كالجواب المتقدم جار في المضيقين أيضا.
و كيف كان فتتميم هذا الجواب يحتاج إلى الدخول في مبحث الترتب الآتي.