المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٢٢ - ٧- الشرط المتأخر
اذا عرفت ذلك نقول ان الجواب في كل شرط من الشروط الثلاثة (الواجب و الوجوب و الوضع) يختلف عن الجواب في الآخر و لذا نعقد ثلاث مقامات لكل شرط مقام.
المقام الأول: في شرط الواجب (المسمى بشرط المأمور به و نحو ذلك من الأسماء). و في هذا المقام اتفقوا على جواب يمكن ان يقرر بتقريرين.
الأول: عبارة عن ارجاع الشرط المتأخر الى الشرط او الجزء المقارن و ذلك بدعوى ان الشرط ليس هو نفس الفعل المتأخر بل الشرط هو الوصف الانتزاعي الذي يكون الفعل المتأخر منشأ انتزاعه ففي مثال الصوم في النهار المشروط بالغسل في الليل لا يكون الشرط هو نفس الغسل حتى يكون متأخرا بل الشرط هو تقيد الصوم بوقوع الغسل بعده أي كون الغسل متعقبا بالغسل) فالشرط هو الوصف الانتزاعي المقارن للصوم غايته ان منشأ انتزاعه متأخر.
ثم لا يخفى انه يمكن اعتبار هذا التقيد المقارن شرطا مقارنا كما كنا نعبر و يجوز اعتباره جزءا مقارنا.
و لا يخفى ان تمامية هذا التقرير تتوقف على القول بأن الوصف الانتزاعي يصدق في الواقع من زمان وجود الطرف الأول من طرفي منشأ الانتزاع (و قد شرحنا وجود قولين في ذلك في المقدمة الأولى من مقدمات البحث فراجع).
فعلى هذا القول يكون الوصف الانتزاعي (متعقبا بالغسل) صادق على الصوم من حينه فيكون شرطا مقارنا.
و اما على القول الثاني (الذي يقول بأن الوصف الانتزاعي لا يصدق إلّا بعد وجود طرفي منشأ الانتزاع) فيكون الوصف الانتزاعي (متعقبا بالصوم) متأخرا كنفس منشأ الانتزاع فيكون اشتراط الوصف الانتزاعي كاشتراط نفس المنشأ اشتراطا لشرط متأخر.