المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٢٢ - ٣- الإجزاء في الأمارات و الأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة
حجة و هو ليس بحجة. لا أن المدرك الأول حجة مطلقا، و هذا الثاني حجة أخرى.
النحو الأول: أن نجد له معارضا او نعلم كذبه ففي هذه الحالة يكون هذا الخبر من الآن (حين وجود المعارض ...) ليس بحجة لارتفاع موضوع الحجية.
و أما قبل وجدان المعارض فإنه كان موضوعا للحجيّة لأنه كان مصداقا لموضوع الحجّة و لا يكون حجه مع فرض صدق قاعدة الحجيّة المتقدمة.
فمعنى انكشاف الخطأ هنا هو تبدل الإمارة من كونها مصداقا لموضوع الحجّة الى كونها ليست مصداقا له.
النحو الثاني: انكشاف أنه لم يكن حتى في السابق مصداقا لموضوع الحجّة كما لو انكشف ان هذا الخبر ليس خبر زيد الثقة بل هو خبر خالد الفاسق و إنما توهمنا سابقا انه خبر زيد.
ففي هذه الحالة ينكشف لنا ان هذا الخبر لم يكن حتى في الماضي خبر ثقة فإذن هو في الماضي لم يكن مصداقا لموضوع الحجّة و إن توهمنا في الماضي أنه كان مصداقا.
فعلى هذا النحو ينكشف ان الإمارة السابقة لم تكن حجه حتى في ظرفها بخلاف النحو الأول فإنه يستحيل ان ينكشف ان الإمارة لم تكن حجه حتى في ظرفها ضرورة انها في ظرفها كانت مصداقا لموضوع الحجّة فكيف تكون مصداقا للموضوع و لا ينطبق عليها المحمول.
إذا عرفت هذا نقول إن النحو الثاني من خطأ الإمارة او الأصل خارج عن محل البحث في مسألة الإجزاء لأن كلامنا في (أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي ام لا) فلا بد من فرض وجود امر ظاهري فإذا فرض ان الإمارة لم تكن حجه حتى في ظرفها فهذا يعني اننا عند ما عملنا بالإمارة لم نكن قد عملنا بحكم ظاهري و إنما عملنا بما يتوهم أنه حكم ظاهري فلا يدخل تحت محل البحث.
و كذا إذا تبين ان الأصل الذي عملنا عليه لم يكن جاريا لعدم تحقق