المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١١٢ - ٢- الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا
فإن توهمت و قلت عند انكشاف نجاسة اللباس واقعا ينكشف أن الثوب لم يكن طاهرا ظاهرا حين الصلاة به.
نقول قد عرفت في المقدمة الثانية استحالة ان يتبين كذب وجود الحكم الظاهري. إذن شرط صحة الصلاة (و هو الطهارة الظاهرية) ما زلنا نعلم بوجوده حتى بعد انكشاف أن الثوب كان نجسا واقعا فإن كونه نجسا واقعا حين الصلاة به لا يعني أنه لم يكن طاهرا ظاهرا حين الصلاة به.
هذا ما أمكننا ان نوضح به كلام صاحب الكفاية (ره) على هذا التفسير و هو مأخوذ من كلمات عدة من الأعلام على رأسهم الميرزا النائيني (ره).
التفسير الثاني: أن الأصول تدل على جعل الآثار الشرعيّة المترتبة على الواقع لهذا المشكوك فمثلا دليل (كل شيء نظيف) يدل على أن كل مشكوك له جميع الأحكام الشرعيّة المترتبة على الطاهر الواقعي فالطاهر الواقعي له احكام عديدة شرعيه من جواز الشرب و صحة لبسه في الصلاة و صحة الوضوء به الى غير ذلك فجميع هذه الأحكام تكون مجعولة لهذا المشكوك و عليه فكما يكون الصلاة في اللباس الطاهر واقعا صحيحة فكذلك الصلاة في اللباس المشكوك صحيحة. و هكذا.
إذا عرفت هذا التفسير الثاني يقع الكلام في مقامين.
الأول في بيان الفرق بين التفسيرين و ذكر خصوصيات كل منهما.
و الثاني في نقاشهما.
أما المقام الأول: فنقول فيه أنه يوجد بين التفسيرين فروق.
الفرق الأول: أن التفسير الأول يدل على جعل المؤدى ظاهرا فأصالة الطهارة تدل على أن المشكوك جعل له الطهارة الظاهرية فقط.
و أما على التفسير الثاني: فيكون الأصل دالا على جعل الطهارة الظاهرية للمشكوك و يدل على جعل آثار الطاهر الواقعي.
فالتفسيران يلتقيان في جعل الطهارة الظاهرية للمشكوك و لكن الأصل على التفسير الأول يتوقف عند هذا. بينما الأصل على التفسير الثاني يستمر