الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٥ - دلالة الأخبار عليه
و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الناس في سعة ما لم يعلموا» [١].
و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [٢]، كما رواه «الفقيه» [٣]، و «حتى يرد فيه أمر أو نهي» على ما رواه الشيخ [٤].
و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حين سئل عن رجل يتزوج المرأة في عدّتها «أ هي ممّا لا تحلّ له أبدا؟ فقال: لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها، و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر؛ بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى؛ الجهالة بأنّ اللّه حرم ذلك عليه، و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم» [٥] الحديث.
و قوله (عليه السّلام): «إنّ اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم و عرّفهم» [٦].
و قوله (عليه السّلام): «في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ [٧]، قال: حتى يعرّفهم ما يرضيه و ما يسخطه.
[١] عوالي اللآلي: ١/ ٤٢٤ الحديث ١٠٩، مستدرك الوسائل: ١٨/ ٢٠ الحديث ٢١٨٨٦.
المحاسن: ٢/ ٢٣٩ الحديث ٣٧٣، الكافي: ٦/ ٢٩٧ الحديث ٢، بحار الأنوار: ٦٢/ ١٣٩- ١٤٠ الحديث ١٥ و ١٦ (مع تفاوت يسير).
[٢] عوالي اللآلي: ٣/ ١٦٦ الحديث ٦٠ و ٣/ ٤٦٢ الحديث ١، وسائل الشيعة: ٦/ ٢٨٩ الحديث ٧٩٩٧.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٠٨ الحديث ٩٣٧.
[٤] أمالي الشيخ الطوسي: ٦٧٩ «الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر و نهي» الحديث.
[٥] الكافي: ٥/ ٤٢٧ الحديث ٣، تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٠٦ الحديث ١٢٧٤، الاستبصار:
٣/ ١٨٦ الحديث ٦٧٦، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٥٠ الحديث ٢٦٠٦٨.
[٦] الكافي: ١/ ١٦٢ الحديث ١، باب البيان و التعريف و لزوم الحجة.
[٧] التوبة (٩): ١١٥.