الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٧ - سرّ ديدن المشايخ
(فمتى كان [١] .. إلى آخره)، فلاحظ و تدبّر.
و منها؛ ما ذكره في باب الزراعة و الإجارة: (و سألت شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن رجل آجر ضيعته [٢] هل له أن يبيعها؟ قال: ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الإجارة [٣] .. إلى آخر ما قال)، و ظهوره في مقصودنا ظاهر.
و منها؛ ما ذكره في باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ، فيزني، بعد أن أورد الحكم بعنوان رواية واحدة عن الكليني (رحمه اللّه): (ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمّد بن يعقوب، و ما رويته إلّا من طريقه [٤] .. إلى آخره). و نظير ما ذكر وقع منه مكرّرا.
منه: في باب الصيد و الذبائح مكررا [٥].
و منه: في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان [٦].
و منه: في باب صوم يوم الشك [٧]. و لعلّك لو تتبّعت وجدت أزيد.
و منها؛ ما ذكره في باب مسّ الميت: (و ذكر شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه في «جامعه» في الجارية تموت مع الرجال [٨] قال: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت و لم تغسل- إلى أن قال-: و ذكر عن الحلبي حديثا في
[١] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١١٨ ذيل الحديث ٤٠ و رواية يونس الحديث ٣٩.
[٢] في المصدر: (آجر ضيعته من رجل، هل ..).
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٦٠ ذيل الحديث ١٢.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٦٥ ذيل الحديث ١.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٢١٨ ذيل الحديث ٩٧.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٧٣ ذيل الحديث ٦.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٨٠ ذيل الحديث ٨.
[٨] في المصدر: (مع الرجال في السفر).