الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٥ - ردّ قرائن الاسترابادي في قطعيّة صدور الأحاديث
ليونس اختاره على بعض رأيه، كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة على فسادها) [١] انتهى.
و قال نظير ذلك في باب ميراث ولد الزنا [٢].
و قال في باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل، بعد إيراده [٣] رواية عن عمر بن يزيد: (فالوجه في هذا الخبر أنّه يجوز أن يكون [٤] وهم في سماعه و أنّه إنّما قال: «أمذت»، فرواه [٥] على ما ظنّ) [٦].
و في باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة، بعد إيراد رواية عن هشام بن سالم: (فهذا الخبر يوشك أن يكون قد وهم الراوي و لم يضبطه، و اشتبه [٧] عليه الأمر ... إلى آخره) [٨].
و في باب وجوب غسل الميت، بعد أن أورد رواية عن [٩] ابن أبي نجران عن [١٠] رجل حدّثه قال: «سألت أبا الحسن (عليه السّلام)» الحديث: (فما تضمّن هذا الخبر [١١] لا يعترض ما قلناه؛ لأنّ هذا الخبر مرسل؛ لأنّ ابن أبي نجران قال:
«عن رجل» و لم يذكره من هو، و لا يمتنع أن يكون غير موثوق به، و لو سلم لكان
[١] الاستبصار: ٢/ ٢٣٢، ذيل الحديث ٨٠٦.
[٢] الاستبصار ٤/ ١٨٣، ذيل الحديث ٦٨٩.
[٣] في الف، ب، و: (ايراد).
[٤] في المصدر: (أن يكون السامع قد وهم).
[٥] في المصدر: (فوقع له: أمنت فرواه».
[٦] الاستبصار: ١/ ١٠٦، ذيل الحديث ٣٤٩.
[٧] في المصدر: «فاشتبه».
[٨] الاستبصار: ١/ ١٢٤، ذيل الحديث ٤٢٢.
[٩] لم ترد: (عن) في ب.
[١٠] في الحجرية: (قال عن).
[١١] في المصدر: (هذا الخبر من أن غسل الميت سنّة).