الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٦٢ - توقّف الاجتهاد على العلم باصول الفقه
..........
بقرينة واضحة تترجّح على أصالة الحقيقة، و أنّ اللفظ مع القرينة المذكورة يجب حمله على المجاز، و أنّه لا يجوز استعماله في معنييه الحقيقي و المجازي أو يجوز مع المرجوحيّة.
و لا معرفة أحكام المشترك من أنّه بدون القرينة هل هو ظاهر في إرادة جميع المعاني أو لا؟ و أنّه يجوز استعماله في أكثر من معنى أو لا؟ و أنّه مع عدم القرينة حكمه ما ذا؟
و لا معرفة أحكام المشتقّ من أنّه حقيقة في حال التلبّس مطلقا أو خصوص حال النطق أو غيرهما؟ و إنّ حكمه بالقياس إلى ما انقضى عنه المبدأ ما ذا؟
و لا معرفة أحكام ألفاظ العبادات و المعاملات من أنّها هل هي مبقاة على معانيها الأصليّة اللغويّة أو منقولات إلى معان اخر شرعيّة؟ و هل هي في المعاني الشرعيّة بالقياس إلى عرف الشارع كانت حقائق أو مجازات؟ و هل المعنى الشرعي على التقديرين خصوص الصحيح أو الأعمّ منه و من الفاسد بالنسبة إلى الشرائط فقط أو هي و الأجزاء معا؟
و لا معرفة أحكام الأوامر من أنّها هل تفيد الوجوب أو غيره؟ و هل تفيد شيئا من المرّة و التكرار و الفور و التراخي أو لا؟ و أنّها إذا وقعت عقيب الحظر بأقسامه الثلاث هل تفيد الإباحة أو غيرها؟ و أنّها إذا كانت موقّتة هل ينتفي بفوات الوقت أو لا؟ و أنّها على فرض إفادتها الوجوب هل تدلّ على وجوب مقدّمات المأمور به أو لا؟ و هل تدلّ على النهي عن أضداد المأمور به أو لا؟
و لا معرفة أحكام النهي من أنّه هل يفيد التحريم أو غيره؟ و هل يفيد التكرار أو لا؟
و هل يدلّ على فساد مورده إذا كان عبادة أو معاملة أو لا يدلّ؟
و لا معرفة أحكام المفاهيم من أنّها هل هي حجّة أو لا؟ و على فرض الحجّية فهل هي على وجه الإيجاب الكلّي، على معنى كون المفهوم بجميع أنواعه حجّة حتّى ما كان لقبا أو على وجه الإيجاب الجزئي؟ و إنّ مفهوم المخالفة على فرض الحجّية هل يجب مطابقته للمنطوق في جميع الخصوصيّات المأخوذة معه كمّا وجهة و زمانا و مكانا و غيرهما من القيود و المتعلّقات عدا كيف القضيّة و ما علّق عليه حكمها من شرط أو وصف أو غاية أو عدد أو نحو ذلك؟
و لا معرفة أحكام العامّ و التخصيص من أنّ العامّ أيّ لفظ؟ و لأيّ عموم؟ و في أيّ مقام يحمل على العموم؟ و أيّ صورة يخصّص و بأيّ شيء يخصّص؟ و بأيّ شيء لا يخصّص؟
و على أيّ قدر يجوز تخصيصه؟ و أنّه بعد التخصيص يبقى على حجّيته أو لا؟ و أنّه إذا