الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول)
(١)
تعليقة في الاجتهاد و التقليد
٣ ص
(٢)
في تعريف الاجتهاد
٤ ص
(٣)
تعليقة- في إثبات إمكان المجتهد المطلق
٢١ ص
(٤)
تعليقة- وجوب العمل بمؤدّى الاجتهاد
٢٤ ص
(٥)
دفع أدلّة الأخباريّين على عدم مشروعيّة الاجتهاد
٥٦ ص
(٦)
تقرير إجمالي لدليل الانسداد
٦٦ ص
(٧)
دفع الإيرادات الواردة على دليل الانسداد
٧٧ ص
(٨)
الإجماعات المنقولة على حجّيّة ظنّ المجتهد
٨٨ ص
(٩)
الاستدلال بالروايات على مرجعيّة الكتاب و السنّة
١٠٠ ص
(١٠)
في مشروعيّة الاجتهاد
١٠٤ ص
(١١)
نقل مقالة الأسترآبادي
١٠٦ ص
(١٢)
دفع مقالة الأسترآبادي
١١٠ ص
(١٣)
عدم مشروعيّة التقليد للمجتهد المطلق
١١٧ ص
(١٤)
تعليقة- عدم جواز التقليد لمن تمكّن من الاجتهاد
١٢٠ ص
(١٥)
إثبات عدم جواز التقليد لمن تمكّن من الاجتهاد بدليل الانسداد
١٣٠ ص
(١٦)
حجّة القول بجواز التقليد لمن تمكّن من الاجتهاد
١٣٤ ص
(١٧)
خاتمة الاجتهاد بالنسبة إلى البالغ رتبته واجب مطلق و بالنسبة إلى غيره واجب مشروط
١٤٥ ص
(١٨)
تعليقة- التجزّي في الاجتهاد
١٤٥ ص
(١٩)
في إمكان تجزّي الاجتهاد
١٥٠ ص
(٢٠)
حجّة القول بقبول الاجتهاد للتجزّي
١٥٠ ص
(٢١)
حجّة القول بالمنع من التجزّي
١٥٥ ص
(٢٢)
أدلّة القول المختار
١٥٦ ص
(٢٣)
في حجّيّة ظنّ المتجزّي
١٥٦ ص
(٢٤)
وجوه تقرير الدور
١٦٩ ص
(٢٥)
حجج القول بحجّيّة ظنّ المتجزّي
١٨٧ ص
(٢٦)
الحجّة الاولى أنّ قضيّة حكم العقل بعد انسداد باب العلم و بقاء التكاليف هو الرجوع إلى الظنّ
١٨٧ ص
(٢٧)
الحجّة الثانية عموم ما دلّ على المنع من التقليد،
١٩٥ ص
(٢٨)
الحجّة الثالثة أنّ جواز التقليد في الأحكام مشروط بعدم كون المكلّف مجتهدا فيها،
١٩٩ ص
(٢٩)
الحجّة الرابعة أنّ الأدلّة الدالّة على حجّية الظنون الخاصّة و الطرق المقرّرة تعمّ المطلق و المتجزّي
٢٠٠ ص
(٣٠)
الحجّة الخامسة أنّ المعاصرين لزمن النبيّ
٢٠١ ص
(٣١)
الحجّة السادسة رواية أبي خديجة الموصوفة بالشهرة المرويّة في الفقيه و غيره،
٢٠٣ ص
(٣٢)
حجّة القول بالمنع من التجزّي وجوه
٢٠٤ ص
(٣٣)
شروط الاجتهاد
٢٠٩ ص
(٣٤)
اشتراط علم اللغة في الاجتهاد
٢١٢ ص
(٣٥)
و ينبغي التنبيه على امور
٢١٤ ص
(٣٦)
الأوّل لا يعتبر في معرفة اللغة بالمعنى الأعمّ استحضار مسائلها فعلا و حفظها عن ظهر القلب،
٢١٤ ص
(٣٧)
الثاني لا يجب كون هذه المعرفة بالقياس إلى كلّ واحد من العلوم الثلاثة
٢١٤ ص
(٣٨)
الثالث لا يجب في شيء من العلوم المذكورة الإحاطة بجميع مسائلها،
٢١٦ ص
(٣٩)
الرابع ربّما يعدّ من العلوم العربيّة المحتاج إليها في استنباط الأحكام علم المعاني
٢١٦ ص
(٤٠)
من شروط الاجتهاد معرفة الكتاب
٢١٩ ص
(٤١)
من شروط الاجتهاد معرفة السنّة
٢٢١ ص
(٤٢)
من شروط الاجتهاد معرفة علم الرجال
٢٢٢ ص
(٤٣)
دفع شبهات الأخباريّة في نفي الحاجة إلى علم الرجال
٢٢٨ ص
(٤٤)
في مستند القول بقطعيّة الكتب الأربعة
٢٥١ ص
(٤٥)
في تحقيق أنّ مجرّد موافقة الشهرة لا تكفي في حجّيّة الخبر
٢٥٤ ص
(٤٦)
توقّف الاجتهاد على العلم باصول الفقه
٢٥٨ ص
(٤٧)
اشتراط علم المنطق في الاجتهاد
٢٦٧ ص
(٤٨)
اشتراط الاجتهاد بالقوّة القدسيّة
٢٦٨ ص
(٤٩)
اشتراط الاجتهاد بمعرفة علم الكلام
٢٧٨ ص
(٥٠)
اشتراط الاجتهاد بمعرفة فروع الفقه
٢٨٢ ص
(٥١)
تعليقة- التخطئة و التصويب
٢٨٥ ص
(٥٢)
فالكلام في جميع ذلك يقع في طيّ مسائل
٢٨٥ ص
(٥٣)
المسألة الاولى في التخطئة و التصويب في المسائل العقليّة الكلاميّة
٢٨٥ ص
(٥٤)
المسألة الثانية في التخطئة و التصويب في العقليّات الاصوليّة
٣١٨ ص
(٥٥)
المسألة الثالثة في التخطئة و التصويب في العقليّات الفروعيّة،
٣٢١ ص
(٥٦)
المسألة الرابعة في التخطئة و التصويب في الشرعيّات الضروريّة
٣٢٢ ص
(٥٧)
التخطئة و التصويب في الأحكام الظاهريّة
٣٢٩ ص
(٥٨)
التخطئة و التصويب في الموضوعات الخارجيّة
٣٣٠ ص
(٥٩)
أدلّة القول بالتخطئة
٣٣٦ ص
(٦٠)
أدلّة القول بالتصويب
٣٤٢ ص
(٦١)
ثمرات البحث عن التخطئة و التصويب
٣٤٤ ص
(٦٢)
تعليقة- في وجوب تجديد النظر و عدمه
٣٤٦ ص
(٦٣)
أدلّة القول بعدم وجوب تجديد النظر
٣٤٨ ص
(٦٤)
حجّة القول بوجوب تجديد النظر مطلقا
٣٥١ ص
(٦٥)
حجّة القول بوجوب التجديد عند نسيان دليل المسألة
٣٥٢ ص
(٦٦)
حجّة القول بوجوب التجديد مع ازدياد قوّة الاستنباط
٣٥٢ ص
(٦٧)
و ينبغي التنبيه على امور
٣٥٣ ص
(٦٨)
أحدها أنّ الاجتهاد في الموضوعات حيثما كان مشروعا كالاجتهاد في الأحكام في عدم وجوب التكرير فيه عند تجدّد الواقعة،
٣٥٣ ص
(٦٩)
ثانيها لا ينبغي التأمّل في جواز تجديد النظر و تكرير الاجتهاد في المسائل المجتهد فيها
٣٥٣ ص
(٧٠)
ثالثها إذا جدّد النظر و اجتهد ثانيا فإن وافق اجتهاده الأوّل فلا كلام،
٣٥٤ ص
(٧١)
تعليقة في التقليد
٣٥٦ ص
(٧٢)
معنى التقليد لغة و عرفا
٣٥٨ ص
(٧٣)
مشروعيّة التقليد
٣٦٢ ص
(٧٤)
و ينبغي التنبيه على امور
٣٧٧ ص
(٧٥)
أحدها في موضوع التقليد
٣٧٧ ص
(٧٦)
و ثانيها في اشتراط حجّيّة قول المجتهد للمقلّد بإفادته الظنّ و عدمه
٣٧٨ ص
(٧٧)
و ثالثها في من يشرع له التقليد
٣٨٤ ص
(٧٨)
و رابعها في مشروعيّة الاحتياط لتارك طريقي الاجتهاد و التقليد
٣٨٦ ص
(٧٩)
و ينبغي التنبيه على امور من باب التفريع
٣٩٣ ص
(٨٠)
تعليقة- في عبادات الجاهل الغير المراعي للاحتياط
٣٩٨ ص
(٨١)
حجّة القائلين بعدم معذوريّة الجاهل وجوه
٤٠٦ ص
(٨٢)
حجّة القائلين بمعذوريّة الجاهل مطلقا
٤٠٩ ص
(٨٣)
حجّة بعض الأعلام على ما اختاره من معذوريّة الجاهل في العبادات
٤١٢ ص
(٨٤)
تنبيه المراد ب«الواقع» في موضوع مسألة سقوط الإعادة و القضاء و عدمه
٤١٤ ص
(٨٥)
فروع
٤١٧ ص
(٨٦)
منع التقليد في اصول الدين
٤١٩ ص
(٨٧)
فتحقيق الحال فيها يستدعي التكلّم في جهات
٤٢٧ ص
(٨٨)
الجهة الاولى في إثبات جواز النظر في اصول العقائد
٤٢٧ ص
(٨٩)
الجهة الثانية أنّ جواز النظر حسبما بيّنّاه إنّما هو على وجه الوجوب،
٤٣٠ ص
(٩٠)
الجهة الثالثة أنّ النظر بعد ما ثبت وجوبه يعتبر بلوغه حدّ الاطمئنان بل العلم
٤٣٥ ص
(٩١)
الجهة الرابعة المشهور بين العلماء المدّعى عليه الإجماع في كلام جماعة من الخاصّة و العامّة عدم جواز التقليد في اصول الدين
٤٣٧ ص
(٩٢)
القول بالعفو عمّن أخذ المعارف بطريق التقليد و عدمه
٤٣٩ ص
(٩٣)
و لنختم المسألة بذكر امور
٤٤٣ ص
(٩٤)
شرائط المفتي
٤٤٥ ص
(٩٥)
فالكلام في بيانها يقع في مقامين
٤٤٥ ص
(٩٦)
المقام الأوّل في بيان الشروط الوفاقيّة
٤٤٦ ص
(٩٧)
المقام الثاني الشروط الخلافية
٤٥٧ ص
(٩٨)
حجّة القول بجواز تقليد المفضول
٤٦٨ ص
(٩٩)
و ينبغي ختم المسألة برسم امور مهمّة
٤٧٨ ص
(١٠٠)
الأمر الأوّل قد ظهر من تضاعيف المسألة أنّ تقليد الأعلم إنّما يجب عند اختلاف المجتهدين في الرأي و تفاوتهما في الفضل،
٤٧٨ ص
(١٠١)
المقام الأوّل فيما لو شكّ في الاختلاف فإمّا أن يكون مع العلم الإجمالي به أو لا؟
٤٧٨ ص
(١٠٢)
المقام الثاني فيما لو شكّ في التفاضل إمّا باعتبار الشكّ في الحادث بعد العلم الإجمالي بحدوث الأعلميّة الّتي هي مزيّة في أحد المجتهدين مع الجهل بمحلّها، أو باعتبار الشكّ في الحدوث،
٤٨١ ص
(١٠٣)
الأمر الثاني في بيان مفهوم الأعلم
٤٨٣ ص
(١٠٤)
الأمر الثالث في ما يتوقّف عليه الأعلميّة
٤٨٥ ص
(١٠٥)
الأمر الرابع في صور الأورعيّة و حكمها
٤٨٧ ص
(١٠٦)
الأمر الخامس في جواز الترافع إلى المفضول مع وجود الأفضل
٤٨٩ ص
(١٠٧)
الأمر السادس عدم اشتراط الأعلميّة في سائر الولايات العامّة
٤٩٣ ص
(١٠٨)
الأمر السابع في مشروعيّة تقليد غير الأعلم بتقليد الأعلم
٤٩٦ ص
(١٠٩)
الأمر الثامن تعيّن العدول إلى من ظهر كونه أفضل و عدمه
٤٩٨ ص
(١١٠)
تعليقة- في العدول عن التقليد
٥٠٢ ص
(١١١)
جواز التبعيض في التقليد
٥٠٥ ص
(١١٢)
تذنيب فيما إذا اشتبه الحال في المسائل المقلّد فيها
٥٠٨ ص
(١١٣)
فرع لو قلّد مجتهدا في مسألة فنسي أصل التقليد في تلك المسألة
٥٠٩ ص
(١١٤)
عدم جواز تقليد الميّت
٥١٠ ص
(١١٥)
و للقول بجوازه أيضا وجوه
٥٢١ ص
(١١٦)
و ينبغي ختم المسألة برسم أمرين
٥٣٠ ص
(١١٧)
أحدهما أنّه لا فرق على المختار من عدم جواز تقليد الميّت بين ابتداء التقليد و الاستمرار عليه،
٥٣٠ ص
(١١٨)
و ثانيهما في بيان عدّة فروع ينبغي معرفتها
٥٣٨ ص
(١١٩)
الأوّل أنّ البحث في مسألة العدول عن تقليد الميّت و البقاء عليه جوازا أو وجوبا إنّما هو من وظيفة المجتهد
٥٣٨ ص
(١٢٠)
الثاني أنّه لو قلّد مجتهدا ثمّ مات ذلك المجتهد فرجع إلى مجتهد آخر قائل بوجوب العدول
٥٣٩ ص
(١٢١)
الثالث لو قلّد مجتهدا حال حياته و أخذ منه مسائل و عمل بها أيضا و مسائل اخر لم يعمل بها حتّى مات ذلك المجتهد
٥٤٠ ص
(١٢٢)
الرابع إذا بقي المقلّد على تقليد الميّت بتقليد حيّ قائل بالبقاء إلى مدّة
٥٤٢ ص
(١٢٣)
تعليقة- في بقايا أحكام المقلّد فيه و الامور المعتبرة فيه
٥٤٥ ص
(١٢٤)
وجوب نقض الآثار المترتّبة على الفتوى المعدول عنه و عدمه
٥٤٩ ص
(١٢٥)
المقام الأوّل في الآثار المترتّبة على العبادات
٥٤٩ ص
(١٢٦)
المقام الثاني في الآثار المترتّبة على المعاملات من العقود و الإيقاعات،
٥٥٢ ص
(١٢٧)
في جواز نقض الفتوى و عدمه
٥٦٢ ص
(١٢٨)
المقام الأوّل في جواز النقض و عدمه في العبادات
٥٦٣ ص
(١٢٩)
المقام الثاني في جواز النقض و عدمه في المعاملات من العقود و الإيقاعات،
٥٦٥ ص
(١٣٠)
المقام الثالث في نقض الفتوى و عدمه في الوقائع المرتبطة بالمجتهد أو مقلّده في الطهارة و الحلّية و غيرهما من الأحكام،
٥٦٨ ص
(١٣١)
تذنيب إذا علم ببطلان حكم الحاكم أو بطلان طريقه
٥٦٨ ص
(١٣٢)
تعليقة في التعادل و الترجيح
٥٦٩ ص
(١٣٣)
في بيان معنى التعارض لغة و عرفا
٥٧٠ ص
(١٣٤)
عدم التعارض بين الوارد و المورود
٥٧٠ ص
(١٣٥)
عدم التعارض بين الأدلّة الاجتهاديّة و الاصول العمليّة
٥٧٣ ص
(١٣٦)
عدم التعارض بين الحاكم و المحكوم عليه
٥٧٤ ص
(١٣٧)
الفرق بين الحكومة و التخصيص و الحاكم و المخصّص
٥٧٦ ص
(١٣٨)
جريان قاعدة الورود و الحكومة فيما بين الاصول اللفظيّة و النصوص القطعيّة أو الظنّيّة
٥٧٧ ص
(١٣٩)
عدم التعارض بين دليلين قطعيّين و لا بين ظنّيّين و لا بين قطعي و ظنّي
٥٧٨ ص
(١٤٠)
فالكلام في جميع باب التعارض يقع في مقامات
٥٨٠ ص
(١٤١)
المقام الأوّل فيما لو كان التعارض من جهة الشبهة في دلالة المتعارضين
٥٨٠ ص
(١٤٢)
فلا بدّ في هذا المقام من التكلّم في مسائل ثلاث
٥٨١ ص
(١٤٣)
المسألة الاولى فيما كان الجمع بينهما بإرجاع التأويل إلى أحدهما بعينه،
٥٨١ ص
(١٤٤)
المسألة الثانية فيما كان الجمع بينهما بإرجاع التأويل إلى أحدهما لا بعينه المحتاج إلى شاهد خارجي،
٥٨٢ ص
(١٤٥)
المسألة الثالثة فيما كان الجمع بينهما بإرجاع التأويل إليهما معا بتخصيص أو غيره من سائر أنواع التجوّز،
٥٨٤ ص
(١٤٦)
المقام الثاني فيما لو تعارض الدليلان أو الأمارتان و تكافئا من جهة المرجّحات المعتبرة و يعبّر عنه بالتعادل
٥٩٦ ص
(١٤٧)
في بيان مقتضى الأصل في المتعادلين
٥٩٦ ص
(١٤٨)
مقتضى الأدلّة الخاصّة في المتعادلين
٦٠٦ ص
(١٤٩)
و ينبغي التنبيه على امور
٦٠٨ ص
(١٥٠)
المقام الثالث في التراجيح
٦١١ ص
(١٥١)
وجوب الترجيح و تعيّن العمل بالراجح
٦١٢ ص
(١٥٢)
و أمّا القول بعدم وجوب الترجيح
٦١٤ ص
(١٥٣)
تذنيب وجوب الفحص عن المرجّح أو عن فقده عند البناء على الترجيح أو التخيير
٦١٨ ص
(١٥٤)
المطلب الأوّل في ذكر المرجّحات المنصوصة بإيراد الأخبار المتكفّلة لبيانها،
٦١٩ ص
(١٥٥)
شرح فقرات مقبولة عمر بن حنظلة
٦١٩ ص
(١٥٦)
ثمّ إنّ في الأخبار العلاجيّة من جهة معارضته بعضها لبعض مواضع من الإشكال ينبغي الإشارة إليها و إلى ما يدفعها
٦٤٠ ص
(١٥٧)
الموضع الأوّل جهات الاختلاف و المعارضة بين المقبولة و مرفوعة زرارة المتقدّمة
٦٤٠ ص
(١٥٨)
الموضع الثاني الّذي هو أيضا من جهات الإشكال بين الأخبار العلاجيّة الاختلاف الموجود فيها من حيث الإطلاق و التقييد في الأمر بالترجيح أو بالتوقّف،
٦٤٣ ص
(١٥٩)
الموضع الثالث ما ينشأ ممّا دلّ على قصر حكم الترجيح على المرجّحات المحرزة
٦٤٣ ص
(١٦٠)
الموضع الرابع ما ينشأ ممّا ورد في بعض الأخبار من الترجيح بالأحدثيّة،
٦٤٤ ص
(١٦١)
المطلب الثاني جواز التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى غيرها
٦٤٧ ص
(١٦٢)
المطلب الثالث في بقايا أحكام المرجّحات
٦٥١ ص
(١٦٣)
ثمّ اعلم أنّ المرجّحات الداخليّة بعضها يعارض بعضا،
٦٥٤ ص
(١٦٤)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بمرجّحات الصدور و مرجّحات جهة الصدور
٦٥٤ ص
(١٦٥)
فصل التعارض بين مرجّح الصدور و مرجّح جهة الصدور
٦٥٧ ص
(١٦٦)
تذنيب مقتضى الأصل في التعارض بين مرجّح الصدور و مرجّح جهة الصدور
٦٦٧ ص
(١٦٧)
المقام الثاني فيما يتعلّق بتعارض مرجّح جهة الصدور لمرجّح الدلالة
٦٦٩ ص
(١٦٨)
المقام الثالث في المرجّحات الخارجيّة
٦٨٢ ص
(١٦٩)
الموضع الأوّل في المرجّح الخارجي البالغ حدّ الحجّيّة
٦٨٢ ص
(١٧٠)
الموضع الثاني في المرجّحات الخارجيّة التي لم تكن بنفسها حجّة
٦٩٠ ص
(١٧١)
خاتمة في بيان مطلبين
٦٩٣ ص
(١٧٢)
المطلب الأوّل فيما إذا وقع التعارض بين أكثر من دليلين،
٦٩٣ ص
(١٧٣)
المطلب الثاني تقدّم مرجّحات الدلالة على سائر المرجّحات
٧٠٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص

الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٥٧٩ - عدم التعارض بين دليلين قطعيّين و لا بين ظنّيّين و لا بين قطعي و ظنّي

..........


فهو كالقطعي في عدم وقوع التعارض فيه لاستحالة حصول الظنّ الشخصي بكلا طرفي النقيض، و لو اريد به النوعي فمثله القطعي في جواز التعارض لو كان نوعيّا، لأنّ مبنى الظنّ النوعي على تقدير حصول الظنّ و إن لم يحصل فعلا و هذا ممكن في القطعي أيضا.

و فيه: أنّ مبنى الظنّ النوعي على جعل الشارع و هذا غير موجود في الأدلّة القطعيّة كالإجماع و الخبر المتواتر و نحوهما، فإنّ الأوّل دليل بنفسه لكشفه عن قول المعصوم و الثاني بنفسه دليل لأنّه بنفسه يفيد العلم بصدقه فدليليّته منوطة بصفة دائرة مدارها وجودا و عدما، و حينئذ فلا معنى لملاحظة النوع و تقدير القطع فيه، فإنّ ما لا يتّفق فيه صفة القطع خرج عن الدليليّة، إذ الدليل هو الصفة لا سببها إلّا أن يكون السبب مع قطع النظر عن صفة القطع من مجعولات الشارع كالخبر المتواتر، فإنّه إذا لم يفد القطع قد يندرج في الخبر الظنّي الّذي جعله الشارع بشرائطه دليلا بهذا الاعتبار، و لكنّه يدخل على هذا التقدير في الأدلّة الغير القطعيّة و كلامنا في الأدلّة القطعيّة من حيث إنّها قطعيّة.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الدليل القطعي و الظنّي الّذي حجّيته من جهة اندراجه في الظنّ المطلق لا يعقل فيهما التعارض، لا بينهما و لا بين كلّ لمثله، فما حصل من صفة القطع في القطعي و الظنّ في الظنّي فهو الحجّة، بل الحجّة نفس الصفة لا سببها فما لم يحصل منه القطع و لا الظنّ فليس بدليل.

ثمّ إنّ التعارض بين الدليلين كالخبرين مثلا إمّا أن يكون للشبهة في دلالتيهما، أو للشبهة في سنديهما بالمعنى الأعمّ ممّا يرجع إلى الصدور و ما يرجع إلى جهة الصدور.

و على الثاني فإمّا أن يكون التعارض على وجه التعادل و هو تكافؤ المتعارضين من جهة المرجّحات- و المرجّح عبارة عن المزيّة المعتبرة في أحد المتعارضين، فلا عبرة بالمزيّة الغير المعتبرة كموافقة أحدهما القياس أو الاستحسان أو النوم و الرمل و الجفر و غير ذلك فلا تكون مناطا للترجيح و لا تنافي التعادل- أو يكون على وجه الترجيح على معنى كون علاج التعارض بالترجيح، و هو عبارة- على أحد الاصطلاحين المتقدّمين- عن تقديم أحد الدليلين على صاحبه لمزيّة معتبرة فيه غير بالغة حدّ الحجّية بالقياس إليه، بأن تكون مناطا لحجّيته و موجبة لكونه حجّة مستقلّة، و لا حدّ التوهين [١] بالقياس إلى معارضه بأن توهن من جهتها و يسقط عن الحجّية، و لذا لا يسمّى الصحّة في الخبر الصحيح في مقابلة الخبر


[١] عطف على قوله: «غير بالغة حدّ الحجّية» أي: و لا بالغة حدّ التوهين الخ.