الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٠٠ - الحجّة الرابعة أنّ الأدلّة الدالّة على حجّية الظنون الخاصّة و الطرق المقرّرة تعمّ المطلق و المتجزّي
..........
مسلّم عند الكلّ فإنّهم يستدلّون لجواز اجتهاده و لا يستدلّون لجواز تقليده، و ظاهرهم أنّ مع عدم ثبوت الاجتهاد يعيّنون العمل بالتقليد» انتهى.
الحجّة الرابعة أنّ الأدلّة الدالّة على حجّية الظنون الخاصّة و الطرق المقرّرة [تعمّ المطلق و المتجزّي]
من الكتاب و السنّة الدالّة على الأخذ بالأخبار المأثورة عن الأئمّة (عليهم السلام) بتوسّط من يعتمد عليه من النقلة و غيرها تعمّ المطلق و المتجزّي، و لا دليل على اختصاصها بالمطلق بل الظاهر منها كون الأخذ بها وظيفة لكلّ قادر على استنباط الحكم منها، هكذا قرّره بعض الأفاضل [١].
و من الفضلاء [٢] من فصّل فذكر من الكتاب قوله تعالى: فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ فإنّ الإنذار يعمّ الإنذار بطريق الفتوى و الرواية، و رجحان الحذر أو وجوبه في حقّ القوم المنذرين يوجب جواز عملهم بفتواهم و روايتهم، خرج منهم المجتهد المطلق بالنسبة إلى العمل بالفتوى و العامي الصرف بالنظر إلى العمل بالرواية و لو في الجملة للإجماع فيبقى المتجزّي مندرجا في العموم فيجوز له العمل برواية المنذرين، و هو إنّما يكون بالاجتهاد.
و قوله تعالى: إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فإنّه يدلّ بمفهومه على عدم وجوب التبيّن عند مجيء العادل به، و مقتضاه وجوب قبول نبائه و الخطاب فيه غير مختصّ بالمجتهد المطلق فيتناول المتجزّي أيضا.
غاية ما في الباب أن يخرج العامي الصرف لقيام الإجماع على تعيين التقليد في حقّه فيبقى الباقي.
و من السنّة قول الصادق (عليه السلام): «أنّ العلماء ورثة الأنبياء- إلى أن قال (عليه السلام)-: إنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظّا وافرا» و قوله (عليه السلام):
«أحاديثنا يعطف بعضكم على بعض، فإنّ أخذتم بها رشدتم و نجوتم، و إن تركتموها ضللتم و هلكتم، فخذوا بها إنّا بنجاتكم زعيم» و قوله (عليه السلام): «الرواية لحديثنا يثبّت بها قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد» [٣] و قوله (عليه السلام): «اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنّا» و قريب من ذلك ما دلّ على الحثّ على حفظ أربعين حديثا ممّا ينتفع به الناس، و قال: بهذه الأخبار تمسّك بعض أفاضل المتأخّرين، و وجّه الاحتجاج بها أنّها تدلّ بالصراحة أو الفحوى على
[١] هداية المسترشدين ٣: ٦٤٥.
[٢] الفصول: ٣٩٦.
[٣] الكافي ١: ٣٣ ح ٩، و فيه بدل «يثبّت بها» «يشدّ به».