المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٧٩ - فصل في النيابة
الإعادة
وجبت عليه. ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده. بسم الله وبالله اللّهمّ
اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف وشفاءً من كل داء وسقم،
اللّهمّ طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر على لساني محبتك ومدحتك
والثناء عليك فإنّه لا قوّة إلاّ بك وقد علمت أنّ قوام ديني التسليم لك
والإتباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله.
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب
صلاة فريضة أو نافلة، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه
المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير
واجبة، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حجّ التمتّع فإنّ
الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى، وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة
أُخرى حاضرة، وإن لم يكن فمقضية، وإلاّ فعقيب صلاة النافلة.
الخامس:
صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام، والأولى الإتيان بها
مقدّماً على الفريضة، ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتى في
الأوقات المكروهة وفي وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن
عليه فريضة، لخصوص الأخبار الواردة في المقام، والأولى أن يقرأ في الركعة
الأُولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لا العكس كما قيل.
(مسألة ٢): يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تسـتعمل الحِنّاء