غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٨٦
الأثناء استبدل، و لو تعذّر إلّا بالمبطل أبطل.
و لو نجس الثوب و ليس له غيره صلّى عريانا، فإن تعذّر للبرد و غيره صلّى فيه و لا يعيد.
و تطهّر الشمس ما تجفّفه من البول و شبهه في الأرض و البواري و الحصر و الأبنية و النبات، و النار ما أحالته، و الأرض باطن النعل و القدم.
عن الصادق عليه السلام: «إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة» [١].
لسلار حسنة محمد بن مسلم قال، قلت له: الدم يكون في الثوب و أنا في الصلاة. قال: «إن رأيت و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ، و إن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك، و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم» [٢].
[١] «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٢٥٥، ح ٧٤٠، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ح ٢٧، «الاستبصار» ج ١، ص ١٧٦، ح ٦١١، باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم و ما لا يجب، ح ٣.
[٢] «الكافي» ج ٣، ص ٥٩، باب الثوب يصيبه الدم و المدّة، ح ٣، «الفقيه» ج ١، ص ١٦١، ح ٧٥٨، باب ما يصلّى فيه و ما لا يصلّى فيه.، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٢٥٤، ح ٧٣٦، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ح ٢٣، «الاستبصار» ج ١، ص ١٧٥، ح ٦٠٩، باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم و ما لا يجب، ح ١.