غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٣
ه: عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري و الملّاح و طالب القطر و النبت و الأسواق و البريد، و الضابط أن لا يقيم في بلده عشرة فإن أقام أحدهم عشرة قصّر، و إلّا أتمّ ليلا و نهارا على رأي (١).
و: خفاء الجدار و الأذان، فلا يترخّص قبل ذلك، و هو نهاية التقصير.
و منتظر الرفقة يقصّر مع الخفاء و الجزم أو بلوغ المسافة، و إلّا أتمّ.
و لو نوى المقصّر الإقامة في بلد عشرة أيّام أتمّ، و إن تردّد قصّر إلى ثلاثين يوما ثمَّ يتمّ و لو صلاة واحدة، و لو نوى الإقامة ثمَّ بدا له قصّر،
أسباط و هو فطحيّ أيضا [١]، مع إمكان إرادة اللهو و قرينته «مسير باطل» و ليست التجارة مسيرا باطلا و إلّا لما أفطر. و الفضول عرفا إلى اللهو أقرب، للمنع من الإفطار و التعليل به، و إلّا لحرم الإفطار و هم يبيحونه [٢].
قوله رحمه الله: «فإن أقام أحدهم عشرة قصّر، و إلّا أتمّ ليلا و نهارا على رأي».
[١] أقول: أي و إن لم يقم عشرة أتمّ، و هو شامل لمن أقام خمسة فصاعدا أو ما دونها.
[١] «رجال النجاشي» ص ٢٥٢، الرقم ٦٦٣.
[٢] «مختلف الشيعة» ص ١٦١- ١٦٢: «و الجواب عن الأوّل: أنّه ضعيف السند، فإنّ ابن بكير فطحي المذهب و إن كان ثقة، و في طريقه عليّ بن أسباط و هو فطحي أيضا، و سهل بن زياد و هو ضعيف. سلّمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بذلك صيد اللهو و البطر، و لهذا قال عليه السلام: «إنّ التصيّد مسير باطل» و إذا كان كذلك لم يجز له القصر في الصلاة و لا الصوم، و ليس المراد بذلك الصيد للتجارة، لأنّه ليس مسيرا باطلا و إلّا لما وجب القصر في الصوم. و عن الثاني: بضعف السند، فإنّ في طريقه ابن بكير و أحمد بن فضّال و فيهما قول، و بما تقدّم، و عن الثالث: أنّه مرسل، و بما تقدّم».