غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٧
و سورة، ثمَّ يركع، هكذا خمسا، ثمَّ يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيصلّي الثانية كذلك، و يتشهّد، و يسلّم.
و يجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع يتمّها من غير أن يقرأ الحمد، و إن شاء وزّع السورة على الركوعات الأولى، و كذا السورة في الثانية.
و وقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عنها سقطت، و كذا الرياح و الأخاويف. و لو تركها عمدا أو نسيانا حتّى خرج
و قال في الاستبصار: الوجه حملها على التقية لموافقتها مذهب العامّة [١]، و إجماع الفرقة على ما قدّمناه [٢].
ب: اختلف في القنوت بينها. فقال المرتضى [٣] صريحا و التقيّ [٤] و كثير [٥] ظاهرا:
[١] انظر «المجموع» ج ٥، ص ١٩- ٢٠.
[٢] «الاستبصار» ج ١، ص ٤٤٨: «فالوجه. التقية، لأنّهما موافقتان لمذاهب كثير من العامّة.».
[٣] «الانتصار» ص ٥٧: «و ممّا انفردت به الإمامية إيجابهم القنوت بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات العيد».
[٤] «الكافي في الفقه» ص ١٥٤: «و يلزمه أن يقنت بين كلّ تكبيرتين».
[٥] منهم الصدوق في «الفقيه» ج ١، ص ٣٢٤،: «ثمَّ يكبّر خمسا و يقنت بين كلّ تكبيرتين»- و ابن إدريس في «السرائر» ص ٣١٦- ٣١٧، و ابن زهرة في «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص ٤٩٩، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٩٠، و صرّح في «المختصر النافع» ص ٣٧ باستحبابه.