غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٣
[المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج]
المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج يجوز أن يتولّاه المالك بنفسه و وكيله، و الإمام، و الساعي إن أذن له الإمام و إلّا فلا.
حملت على معينة لفسقه أو عليه [١]. و الحديث مجهول [٢].
و يؤيّد عدم الاشتراط عمومات الأخبار كما روي عن النبيّ صلّى الله عليه و آله: «أعط من وقعت في قلبك الرحمة له» [٣]- و مثله روي عن أبي عبد الله عليه السلام [٤]- و قوله صلّى الله عليه و آله: «لكلّ كبد حرّى أجر» [٥]. و كرواية سدير عن أبي عبد الله عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه؟ قال: «أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحقّ» [٦]. و «من» و «كلّ» للعموم. و رواية عليّ بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يضع زكاته في أهل بيته و هم يتولّونك؟ قال:
[١] في هامش «ن» و «م»: «أي إنّما أعطاه لأجل فسقه، أو لإعانته عليه، أي على فسقه». و في «المعتبر» ج ٢، ص ٥٨١: «و ما يوجد من ذلك ظاهره المنع من معونة الفاسق على فسقه».
[٢] يعني حديث داود الصرمي، قال في «المعتبر» ج ٢، ص ٥٨١: «و خبر داود المسؤول فيه مجهول».
[٣] «المعتبر» ج ٢، ص ٥٨١.
[٤] «الكافي» ج ٤، ص ١٤، باب الصدقة على من لا تعرفه، ح ٢، «الفقيه» ج ٢، ص ٣٩، ح ١٦٩، باب فضل الصدقة، ح ١٦، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٠٧، ح ٣٠٧، باب الزيادات في الزكاة، ح ٤١.
[٥] «سنن ابن ماجه» ج ٢، ص ١٢١٥، ح ٣٦٨٦، باب فضل صدقة الماء، «كنز العمّال» ج ٦، ص ٤١٩، ح ١٦٣٤٨، و فيهما: «في كلّ ذات كبد حرّى أجر»، «المستدرك على الصحيحين» ج ٣، ص ٦١٩- ٦٢٠، كتاب معرفة الصحابة، «كنز العمّال» ج ١٥، ص ٧٨٨، ح ٤٣١١٧ و فيهما: «في كلّ كبد حرّى أجر».
و لا حظ «المعتبر» ج ٢، ص ٥٨٠- ٥٨١. قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ١، ص ٣٦٤، «حرر»: «و فيه: «في كلّ كبد حرّى أجر». الحرّى: فعلى من الحرّ، و هي تأنيث حرّان، و هما للمبالغة، يريد أنّهما لشدّة حرّها قد عطشت و يبست من العطش. و المعنى أنّ في سقي كلّ ذي كبد حرّى أجرا.».
[٦] «الكافي» ج ٤، ص ١٣، باب الصدقة على من لا تعرفه، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٠٧، ح ٣٠٦، باب الزيادات في الزكاة، ح ٤٠.