غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٦
و لا ضمان لو شكّ في كونه صيدا.
و يقوّم الجزاء وقت الإخراج، و ما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
و يجوز صيد البحر- و هو ما يبيض و يفرّخ فيه- و أكله، و الدجاج الحبشيّ و النعم إذا توحّشت.
و لا كفّارة في السباع، و لا المتولّد بين وحشيّ و إنسيّ، أو بين المحرّم و المحلّل إذا لم يصدق الاسم.
و يجوز قتل الأفعى و الفأرة و العقرب و البرغوث، و رمي الحدأة و الغراب، و إخراج القماري و الدباسي من مكّة لا قتلها و أكلها.
الصادق عليه السلام قال: سألته عن التفّاح و الأترجّ [١] و النبق [٢] و ما طاب ريحه، فقال: «يمسك على شمّه و يأكله» [٣].
و قال الشيخ في الاستبصار:
و لا تنافي [هذا الخبر] رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في
[١] «الأترجّ:. فاكهة معروفة، الواحدة: أترجّة، و في لغة ضعيفة: ترنج» ( «المصباح المنير» ص ٩١، «ترج»).
[٢] «النبق: شجرة من الفصيلة السدرية قليلة الارتفاع أغصانها ملس بيض اللون.» ( «المعجم الوسيط».
ج ٢، ص ٨٩٨، «نبق»).
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٠٥- ٣٠٦، ح ١٠٤٢، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح ٤٤٠ «الاستبصار» ج ٢، ص ١٨٣، ح ٦٠٦، باب جواز أكل ماله رائحة طيّبة من الفواكه، ح ١، و فيهما:
«طابت»، و في النسخ: «طاب» كما أثبتناه.