غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٧٥
و ثلاث في موت الحيّة و الفأرة.
و دلو في العصفور و شبهه، و بول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام.
و كلّ ذلك عندي مستحبّ.
[تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا]
تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، و لا في الأكل و الشرب اختيارا. و لو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا و تيمّم.
و يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة و كانت البالوعة فوقها، و إلّا فخمس.
ما ذكر بظاهر فإنّه داخل في المنصوص.
لا يقال: لفظ الإنسان نصّ على الكافر. لأنّ مقولية الإنسان على أفراده مقولية الكلي، و النصّ على الكلّي ليس نصّا على الجزئيات و إن كان يدلّ عليها التزاما، و لو أريد به العموم، أي الكلّ، كان دخول كلّ فرد لا بالنصّ.
إذا ظهر ذلك، فنقول: ذهب المرتضى [١] و ابن زهرة [٢] و الفاضل ابن إدريس [٣] إلى نزح
[١] لم نعثر عليه في مصنّفات السيد المرتضى، و كذلك لم نقف على من نسبه إليه ممّن تقدّم على الشهيد، بالرغم من الفحص الكثير المضني، فراجع. و نسبه السيد العاملي في «مفتاح الكرامة» ج ١، ص ١٢١ إلى السيد المرتضى و لم يشر إلى مصدره.
[٢] «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص ٤٩٠.
[٣] «السرائر» ج ١، ص ٧٢، ٨١. و ذهب إلى وجوب نزح الجميع أيضا ابن البرّاج في «المهذّب» ج ١، ص ٢١.