غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٥
[المطلب الثاني في الاعتكاف]
المطلب الثاني في الاعتكاف و هو بأصل الشرع مندوب، و يجب بالنذر و شبهه. و قيل:
لو اعتكف يومين وجب الثالث (١). و لو شرط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك و لا قضاء، و لو لم يشرط وجب استئنافه مع قطعه.
قوله رحمه الله- في الاعتكاف-: «قيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث».
[١] أقول: للأصحاب هنا أقوال ثلاثة:
أحدها: أنّ الاعتكاف المندوب إذا مضى منه يومان وجب الثالث. و هو مفتى الشيخين [١] و الأتباع [٢]، لرواية محمّد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام [٣]، و لرواية
[١] «النهاية» ص ١٧١، و أمّا قول الشيخ المفيد فلم نقف عليه في الآثار الموجودة له. و قال الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٣٢٢: «. المفيد ما ذكر ذلك في المقنعة، و هو أعظم كتبه الفقهية، و لا يبعد أن يكون ذكره في موضع آخر.» و انظر «المعتبر» ج ٢، ص ٧٤٣.
[٢] كابن حمزة في «الوسيلة» ص ١٥٤، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج ١، ص ٢٠٤، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٩٢، و فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٥٣.
[٣] «الكافي» ج ٤، ص ١٧٧، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف، ح ٣، «الفقيه» ج ٢، ص ١٢١، ح ٥٢٦، باب الاعتكاف، ح ١١، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٨٩- ٢٩٠، ح ٨٧٩، باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام، ح ١١، «الاستبصار» ج ٢، ص ١٢٩، ح ٤٢١، باب الاشتراط في الاعتكاف، ح ٤.