غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٢
و يجوز مقاصّة الفقير بما عليه، و أن يقضى عنه حيّا و ميّتا و لو كان واجب النفقة.
و لا يشترط الفقر في الغازي و العامل و المؤلّفة.
و يسقط في الغيبة سهم الغازي- إلّا أن يجب- و العامل و المؤلّفة.
و اعتبر ابن الجنيد مجانبة الكبائر [١]، و لعلّه نظر إلى رواية داود الصرمي قال:
سألته عن شارب الخمر أ يعطى شيئا من الزكاة قال: «لا» [٢]. و الفارق خارق للوفاق. و ابنا بابويه [٣] و الحسن [٤] و سلار [٥] لم يذكروا العدالة.
و اختار المحقّق [٦] و المصنّف [٧] عدم اشتراطها، لعموم الآية [٨]، و أصالة عدم اشتراط ما زاد على مفهوم اللفظ. و ما ذكر من الإجماع ممنوع، كيف و المخالف فرقة لا تعرف أعيانهم. و الاحتياط لا يصلح مخصّصا. و الظواهر المذكورة لو سلّمت
[١] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ١٨٢، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ١٩٨.
[٢] «الكافي» ج ٣، ص ٥٦٣، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة و.، ح ١٥، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٥٢، ح ١٣٨، باب مستحقّ الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف، ح ٩.
[٣] «المقنع» ص ٥٢، «الفقيه» ج ٢، ص ١١، و حكاه عنهما الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٢٥٧، و العلامة في «مختلف الشيعة» ص ١٨٢، و «منتهى المطلب» ج ١، ص ٥٢٣.
[٤] هو ابن أبي عقيل العماني.
[٥] «المراسم» ص ١٣٣.
[٦] «المعتبر» ج ٢، ص ٥٨٠- ٥٨١.
[٧] «مختلف الشيعة» ص ١٨٢، «منتهى المطلب» ج ١، ص ٥٢٣، «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ٣٩٦.
[٨] التوبة [٩] : ٦٠.