غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٦
و الصلاة على النبيّ و آله عليهم السلام، و الوعظ، و قراءة سورة خفيفة- و عدم جمعة أخرى بينهما أقلّ من فرسخ، و التكليف، و الذكورة، و الحرّية، و الحضر، و السلامة من العمى و العرج و المرض و الكبر المزمن، و عدم
«إذا كنت إماما فإنّما التسليم أنّ تسلّم على النبيّ صلّى الله عليه و آله، و تقول:
السلام علينا و على عباد الله الصالحين». [١] فالقول بوجوبه خرق الإجماع السابق- على استحبابه- في كلّ عصر.
و لأنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله لم يعلّمه الأعرابيّ [٢]، و لا هو في حديث حمّاد [٣] في
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٩٣- ٩٤، ح ٣٤٩، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و.، ح ١١٧.
[٢] «صحيح البخاري» ج ١، ص ٢٦٣- ٢٦٤، ح ٧٢٤، باب وجوب القراءة للإمام و المأموم في الصلوات كلّها. «. أنّ رسول الله صلّى الله عليه [و آله] و سلّم دخل المسجد، فدخل رجل فصلّى، فسلّم على النبيّ صلّى الله عليه و [آله] و سلّم، فردّ و قال: «ارجع فصلّ، فإنّك لم تصلّ». فرجع يصلّي كما صلّي، ثمَّ جاء فسلّم على النبيّ صلّى الله على [و آله] و سلّم، فقال: «ارجع فصلّ، فإنّك لم تصلّ» ثلاثا، فقال: و الذي بعثك بالحقّ ما أحسن غيره فعلّمني. فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر، ثمَّ اقرأ ما تيسّر معك من القرآن، ثمَّ اركع حتّى تطمئنّ راكعا، ثمَّ ارفع حتّى تعتدل قائما، ثمَّ اسجد حتّى تطمئنّ ساجدا، ثمَّ ارفع حتّى تطمئنّ جالسا، و افعل ذلك في صلاتك كلّها»، «صحيح مسلم» ج ١، ص ٢٩٨، ح ٣٩٧، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة.، ح ٤٥، «سنن ابن ماجه» ج ١، ص ٣٣٦- ٣٣٧، ح ١٠٦٠، باب إتمام الصلاة، «سنن النسائي» ج ٢، ص ١٢٤- ١٢٥، [باب] فرض التكبيرة الأولى، «سنن الترمذي» ج ٢، ص ١٠٣- ١٠٤، ح ٣٠٣، باب ما جاء في وصف الصلاة.
[٣] «الكافي» ج ٣، ص ٣١١- ٣١٢، باب افتتاح الصلاة و الحدّ في التكبير و ما يقال عند ذلك، ح ٨، «الفقيه» ج ١، ص ١٩٦- ١٩٧، ح ٩١٦، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٨١- ٨٢، ح ٣٠١، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و.، ح ٦٩.