غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٤
قلت: الروايتان [١] تدلّان على إطلاق ابني بابويه، و أمّا وجوب الكفّارة فلا دلالة فيهما، إذ العامّ لا يدلّ على الخاصّ، نعم تدلّان ظاهرا. و حملهما على التغليظ ليس
[١] «السرائر» ج ١، ص ٣٧٦.
[٢] كالمحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٧٠، و العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢١٨، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٢٦.
[٣] «الفقيه» ج ٢، ص ٦٧، ح ٢٧٦، باب آداب الصائم و.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٣١٨- ٣١٩، ح ٩٧١، باب الزيادات، ح ٣٩، و فيهما: «أربع خصال»، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٠٢، ح ٥٨٤، باب ما يفسد الصيام و.، ح ١، «الاستبصار» ج ٢، ص ٨٠، ح ٢٤٤، باب حكم الجماع، ح ١، و فيهما: «ثلاث خصال» كما أثبتناه.
[٤] أي موثّق أبي بصير المذكور آنفا.
[٥] «مختلف الشيعة» ص ٢١٨: «. إنّه متروك العمل، فإنّ الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا.».
[٦] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٠٣، ح ٥٨٦، باب ما يفسد الصوم و.، ح ٣: «. عن سماعة قال:
سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر، و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمّد».
[٧] «المعتبر» ج ٢، ص ٦٥٦.
[٨] أقول: ذكرها في «مختلف الشيعة» ص ٢١٨، في آخر المسألة.
[٩] يعني موثّقة أبي بصير و مقطوعة سماعة.