غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٦
و يجوز راكبا مع الضرورة، و يسجد على قربوس سرجه.
و لو عجز صلّى بالتسبيح عوض كلّ ركعة: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلّا الله و الله أكبر»، و هو يجزئ عن جميع الأفعال و الأذكار.
و لو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، و لو صلّى لظنّ العدوّ فظهر الكذب أو الحائل أجزأ.
و خائف السبع و السيل يصلّي صلاة الشدّة.
و الموتحل و الغريق يصلّيان بالإيماء مع العجز، و لا يقصّران إلّا في سفر أو خوف.
خالد عن الصادق عليه السلام في القراءة في الأولى و العصر خلف الإمام، فقال:
«لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام» [١].
و لقول النبيّ صلّى الله عليه و آله: «الأئمّة ضمناء» [٢].
ثمَّ إنّ سلار نصّ على استحباب الترك و روى القول بالتحريم و استثبت الندبية [٣]. و أمّا ابن إدريس فنفى القراءة [٤].
و التحقيق مرجوحية القراءة في الجهرية المسموعة لقوله تعالى:
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ٣٣، ح ١١٩، باب أحكام الجماعة و أقلّ الجماعة و.، ح ٣١، «الاستبصار» ج ١، ص ٤٢٨، ح ١٦٥٤، باب القراءة خلف من يقتدى به، ح ٦.
[٢] «الترغيب و الترهيب» ج ١، ص ١٧٦- ١٧٧، [باب] الترغيب في الأذان و ما جاء في فضله، ح ٩، «كنز العمّال» ج ٧، ص ٥٩٢، ح ٢٠٤٠٧، «السرائر» ج ١، ص ٢٨٤.
[٣] «المراسم» ص ٨٧: «و أمّا الندب فأن. لا يقرأ المأموم خلف الإمام. و روي أنّ ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب. و الأثبت الأوّل».
[٤] «السرائر» ج ١، ص ٢٨٤: «. فروي أن لا قراءة على المأموم في جميع الركعات و الصلوات. و هي أظهر الروايات و التي يقتضيها أصول المذهب».