غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٥
و يحرم عليه ليلا و نهارا النساء لمسا و تقبيلا و جماعا، و شمّ الطيب، و استدعاء المنيّ، و البيع و الشراء، و المماراة.
و يجوز النظر في المعاش، و الخوض في المباح.
و يفسده كلّ ما يفسد الصوم فإن أفطر في المعيّن نهارا، أو جامع فيه ليلا كفّر. و في غيره يقضي واجبا إن كان واجبا، و لا كفّارة على رأي. (١)
و لا كفّارة بالخروج، و أمّا بالإفطار و الجماع فيمكن وجوبها في الثالث لتعيّنه، على المشهور.
و للاعتكاف أقسام ثمانية أخر بالنسبة إلى التعيّن و التتابع و الاشتراط و عدمها، تظهر بالتأمّل [١].
قوله رحمه الله: «فإن أفطر في المعيّن نهارا، أو جامع فيه ليلا كفّر. و في غيره يقضي واجبا إن كان واجبا، و لا كفّارة على رأي».
[١] أقول: أمّا ما ذكر في المعيّن فلا ريب فيه. و المراد به المعيّن مطلقا سواء تعيّن من أوّله- كالمنذور و النفل عند الشيخ في المبسوط [٢] و أبي الصلاح [٣]- أو في ثالثة كالمندوب في المشهور [٤].
و كذا لا شبهة في وجوب القضاء في الواجب غير المعيّن، أمّا الكفّارة فيه أو في
[١] ذكر المحقّق الكركي في «جامع المقاصد» ج ٣، ص ١٠٥- ١٠٦ هذه الأقسام الثمانية و الأقسام الأربعة التي ذكرها الشهيد.
[٢] «المبسوط» ج ١، ص ٢٨٩.
[٣] «الكافي في الفقه» ص ١٨٦.
[٤] كما تقدّم في ص ٣٤٥.