غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٥
و لا يصحّ إلّا بالأرض كالتراب، و أرض النورة و الجصّ، و تراب القبر، و المستعمل.
بذلك مال كثير» [١].
و هذان يدلّان على قول السيّد. و يزيد عليهما الشيخ: أنّ الضرر منفيّ بالآية [٢] و الحديث [٣]، و لأنّ [٤] خائف تلف ماله المجحف- لو ذهب إلى الماء- يسوغ له التيمّم
[١] «الكافي» ج ٣، ص ٧٤، باب النوادر، ح ١٧، «الفقيه» ج ١، ص ٢٣، ح ٧١، باب مقدار الماء للوضوء و الغسل، ح ٣، رواه مرسلا مع ذكر الرضا عليه السلام، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٤٠٦، ح ١٢٧٦، باب التيمّم و أحكامه، ح ١٤.
[٢] البقرة [٢] : ١٨٥، الحجّ [٢٢] : ٧٨. و راجع «مدارك الأحكام» ج ٢، ص ١٨٩.
[٣] «الكافي» ج ٥، ص ٢٨٠، باب الشفعة، ح ٤، و ص ٢٩٢- ٢٩٤، باب الضرار، ح ٢، ٦، ٨، «الفقيه» ج ٣، ص ٤٥، ح ١٥٤، باب الشفعة، ح ٢، و ص ١٤٧، ح ٦٤٨، باب المضاربة، ح ١٨ و ج ٤، ص ٢٤٣، ح ٧٧٧، باب ميراث أهل الملل، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٤٦- ١٤٧، ح ٦٥١، باب بيع الماء و المنع منه و.، ح ٣٦، و ص ١٦٤، ح ٧٢٧، باب الشفعة، ح ٤، «سنن ابن ماجه» ج ٢، ص ٧٨٤، ح ٢٣٤٠، ٢٣٤١، باب من بنى في حقّه ما يضرّ بجاره، «سنن الدار قطني» ج ٤، ص ٢٢٧- ٢٢٨، [باب] في المرأة تقتل إذا ارتدّت، ح ٨٣- ٨٦، «موطّإ مالك» ج ٢، ص ٧٤٥، كتاب الأقضية، ح ٣١، باب القضاء في المرفق.
[٤] لاحظ «المعتبر» ج ١، ص ٣٧٠: «. لأنّ من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي و تعريض المال للتلف، و إذا ساغ التيمّم هناك دفعا لهذا الضرر ساغ هنا. و ينبّه على ذلك ما رواه يعقوب ابن سالم.». و انظر «كشف الرموز» ج ١، ص ٩٧.