غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٨
و يزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن.
و لو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كلّ فداء. و لو أمسكه محرم في الحلّ فذبحه محلّ ضمن المحرم خاصّة.
و لو أغلق على حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالهلال الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم إن كان محرما.
و لو نفّر حمام الحرم فشاة، و إن لم يرجع فعن كلّ واحد شاة.
و لو أوقد جماعة نارا فوقع طائر فعلى كلّ واحد فداء كامل إن قصدوا، و إلّا فالجميع فداء.
قال في المختلف: و كلامه هذا يشعر بما قلناه [١].
و صرّح في النهاية [٢]- و تبعه ابن إدريس [٣] بكراهية الرياحين، للأصل، و أحاديث القصر [٤]، و لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم» [٥].
[١] «مختلف الشيعة» ص ٢٦٩.
[٢] «النهاية» ص ٢١٩: «. فأمّا ما عدا هذا من الطيب و الرياحين فمكروه يستحبّ اجتنابه»، «المبسوط» ج ١، ص ٣١٩.
[٣] نسبه إليه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٦٨، و لكنّ الظاهر من كلام ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٥٤٢، ٥٤٥ خلاف ذلك، فإنّه قال: «يحرم عليه. الطيب على اختلاف أجناسه»، «. هذا مذهب شيخنا أبي جعفر رحمه الله في نهايته. و الأظهر بين الطائفة تحريم الطيب على اختلاف أجناسه، لأنّ الأخبار عامّة في تحريم الطيب على المحرم، فمن خصّصها بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل».
[٤] يعني أحاديث القصر على عدد معيّن كالستّة، و قد سبق تخريجها في ص ٤٠٢.
[٥] «الكافي» ج ٤، ص ٣٥٥، باب الطيب للمحرم، ح ١٤، و في سنده: «علي بن إبراهيم، عن أبيه.»، «الفقيه» ج ٢، ص ٢٢٥، ح ١٠٥٧، باب ما يجوز للمحرم إتيانه و استعماله و.، ح ٢٩، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٠٥، ح ١٠٤١، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح ٣٩.