غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٥١
يمينه، و الإمام بصفحة وجهه، و المأموم عن الجانبين إن كان على يساره
الفاخر [١] و ابن أبي عقيل [٢] و المرتضى [٣] و الشيخ في المبسوط [٤] و سلار [٥] و الحلبيّون [٦] كأبي الصلاح [٧] و ابن زهرة [٨] و أبي صالح [٩]، و ابنا سعيد [١٠] و المصنّف في المنتهى:
[١] هو «محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان أبو الفضل الجعفي الكوفي المعروف بالصابوني، سكن مصر، كان زيديا، ثمَّ عاد إلينا. له كتب، منها كتاب الفاخر.» ( «رجال النجاشي» ص ٣٧٤، الرقم ١٠٢٢). و كتابه الفاخر قد فقد و لم يصل إلينا.
[٢] حكاه عنه المحقّق في «المعتبر» ج ٢، ص ٢٣٣، و العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٩٧ و «منتهى المطلب» ج ١، ص ٢٩٥، و فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ١١٥.
[٣] «الناصريات»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص ٢٣١، المسألة ٨٢. و حكى العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٩٧ هذا القول عن المسائل المحمدية- للسيد المرتضى- أيضا.
[٤] «المبسوط» ج ١، ص ١١٥: «السادس: التسليم، ففي أصحابنا من جعله فرضا، و فيهم من جعله نفلا»، و هذه العبارة- كما ترى- تدلّ على أنّ الشيخ تردّد في المبسوط و لم يختر أحد القولين، و لذا قال الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ١٦٢: «و قال الشيخ في النهاية و الجمل و الاستبصار: إنّه مستحبّ، و تردّد في المبسوط و الخلاف». و الظاهر أنّ منشأ سهو الشهيد هنا ما ذكره المحقّق في «المعتبر» ج ٢، ص ٢٣٤، حيث قال: «و منهم من أوجب قول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين، و جعله آخر الصلاة. و هو قول الشيخ في المبسوط»، و الشهيد نفسه تنبّه لهذه النكتة في «ذكري الشيعة» ص ٢٠٧، حيث قال رحمه الله- بعد نقله لكلام المعتبر-:
«فيه مناقشات:. منها نقله عن الشيخ في المبسوط الوجوب، فإنّه منظور فيه، لأنّ عبارة الشيخ هذه. و هذا تصريح منه نقلناه عن المفيد من أنّ «السلام علينا» سنّة و مخرج». و راجع أيضا «مفتاح الكرامة» ج ٢، ص ٤٦٧، ٤٨٢، «جواهر الكلام» ج ١٠، ص ٢٧٨- ٢٨١.
[٥] «المراسم» ص ٦٩.
[٦] راجع لتوضيح هذا الاصطلاح «روضات الجنّات» ج ٢، ص ١١٤.
[٧] «الكافي في الفقه» ص ١١٩.
[٨] «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص ٤٩٦.
[٩] كان من الفقهاء و أصحاب الفتاوى في عصره، و لم يصل إلينا منه مؤلّف، انظر «رياض العلماء» ج ٥، ص ٤٦٤، «روضات الجنات» ج ٢، ص ١١٣- ١١٤.
[١٠] هما يحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع» ص ٨٤، و المحقّق الحلّي في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٧٩ و «المختصر النافع» ص ٣٣ و «المعتبر» ج ٢، ص ٢٣٣.