غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠١
مسكينا- لكلّ مسكين نصف صاع، و الفاضل له، و لا يلزمه التمام لو أعوز- أو يصوم عن كلّ مسكين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر.
و في فرخها من صغار الإبل.
و في بقرة الوحش و حماره بقرة، أو يفضّ الثمن على البرّ، و يطعم لكلّ مسكين نصف صاع- و الفاضل عن ثلاثين له، و لا يلزمه [الإكمال] لو أعوز- أو يصوم عن كلّ مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيّام.
و في الظبي شاة، أو يفضّ ثمنها على البرّ، و يطعم لكلّ مسكين
و الورس و العود و الكافور [١]. و تبعه ابن حمزة في الجميع [٢] و ابن البرّاج إلّا الورس [٣].
و في التهذيب استثنى من الستّة الكافور و العود، قال: «و قد روي العود» [٤]. و في كفّارات المبسوط أوجب الكفّارة بالستّة لا غير [٥].
و احتجّ له في المختلف [٦] بالأصل، و برواية عبد الغفّار، قال: سمعت أبا عبد الله
[١] «الخلاف» ج ٢، ص ٣٠٢- ٣٠٣، المسألة ٨٨: «. دليلنا: إجماع الفرقة و.».
[٢] «الوسيلة» ص ١٦٢.
[٣] «المهذّب» ج ١، ص ٢٢٠.
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢٩٩: «و أمّا الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء: المسك و العنبر و الزعفران و الورس. و قد روي و العود». و لاحظ «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٩٣- ٢٩٤.
[٥] «المبسوط» ج ١، ص ٣٥٢.
[٦] «مختلف الشيعة» ص ٢٦٨.