غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٢
أحد، و إلّا فعن يمينه.
[الثاني: التوجّه بسبع تكبيرات]
الثاني: التوجّه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، أحدها تكبيرة الافتتاح.
[الثالث: القنوت]
الثالث: القنوت، و يستحبّ عقيب قراءة الثانية قبل الركوع، و يدعو بالمنقول، و في الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية. و لو نسيه قضاه بعد
يجب. [١]
و قال المفيد [٢] و الشيخ في باقي كتبه [٣] و أتباعه [٤] و ابن إدريس [٥] و المصنّف في بقيّة كتبه [٦]: يستحبّ. و الأوّل ظاهر اختيار الصدوق [٧] و الثاني ظاهر اختيار
[١] «منتهى المطلب» ج ١، ص ٢٩٥، و صرّح بذلك في «مختلف الشيعة» ص ٩٧ و قال: «و الذي اخترناه نحن في منتهى المطلب المذهب الأوّل».
[٢] «المقنعة» ص ١٣٩.
[٣] «النهاية» ص ٨٩، «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ١٥٩- ١٦٠، ٣٢٠، «الاستبصار» ج ١، ص ٣٤٥- ٣٤٦، «الجمل و العقود»، ضمن «الرسائل العشر» ص ١٨٣. و أمّا الخلاف فإنّ الشيخ تردّد فيه و لم يختر شيئا كما تقدّم آنفا عن «كشف الرموز» ج ١، ص ١٦٢، راجع «الخلاف» ج ١، ص ٣٧٦، المسألة ١٣٤. هذا، و لكن انظر كلام الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٩٣، ١٢٩، و راجع بدقّة «جواهر الكلام» ج ١٠، ص ٢٧٨- ٢٨١، و «النجعة» ج ٢، ص ٢٩٧- ٢٩٨.
[٤] كالقاضي ابن البرّاج في «المهذّب» ج ١، ص ٩٩.
[٥] «السرائر» ج ١، ص ٢٣١.
[٦] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٤١، «مختلف الشيعة» ص ٩٧، «نهاية الإحكام» ج ١، ص ٥٠٤، «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ١٢٧، «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٣٥، «تلخيص المرام» الورقة ٢١ ألف، و لم يختر شيئا في «تبصرة المتعلّمين» ص ٤٤ و إنّما قال: «في وجوبه خلاف»، و قال في «إرشاد الأذهان»: «مندوبات الصلاة ستّة: [الأوّل]: التسليم على رأي».
[٧] «الفقيه» ج ١، ص ٢٣، ٢٢٨- ٢٣٠، «المقنع» ص ٣٣، «الهداية» ص ٣١.