غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٨
الثياب، و التعمّم، و الرداء، و الاعتماد، و السلام أوّلا.
[المقصد الثالث في صلاة العيدين]
المقصد الثالث في صلاة العيدين و تجب بشروط الجمعة جماعة، و مع تعذّر الحضور أو اختلال الشرائط تستحبّ جماعة و فرادى.
و كيفيّتها أن يكبّر للافتتاح، و يقرأ الحمد و سورة- و يستحبّ الأعلى-
الغريبين [١]: «الإنصات: سكوت المستمع» و تبعه المرتضى رحمه الله، حتّى حرّم كلّ ما يحرم في الصلاة [٢]، و التقيّ [٣] و ابن إدريس [٤] و ابن حمزة [٥] و الشيخ في موضع من الخلاف [٦] في تحريم الكلام. و قال البزنطي [٧]: يجب الصمت [٨].
و قال في المبسوط [٩] و موضع من الخلاف [١٠]: يستحبّ الإنصات و لا يحرم الكلام.
[١] هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي (م ٤٠١) وردت ترجمته في «الإعلام» ج ١، ص ٢١٠. و كتابه الغريبين طبع في القاهرة في أكثر من مجلّد، و لم أقف- بالرغم من الفحص الكثير- في مكتبات إيران على غير المجلّد الأوّل منه، المطبوع في سنة ١٣٩٠ لأوّل مرّة، و هذا المجلّد ينتهي إلى آخر حرف الجيم.
[٢] حكاه المحقّق في «المعتبر» ج ٢، ص ٢٩٥ عن كتابه المصباح.
[٣] «الكافي في الفقه» ص ١٥٢: «. و لا يتكلّمون بما لا يجوز مثله في الصلاة.».
[٤] «السرائر» ج ١، ص ٢٩٥: «. حرم الكلام و وجب الصمت.».
[٥] «الوسيلة» ص ١٠٤: «يحرم. على من حضر الكلام بين الخطبتين و خلالهما.».
[٦] «الخلاف» ج ١، ص ٦١٥، المسألة ٣٨٣: «. حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ.».
[٧] هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.
[٨] حكاه عنه المحقّق في «المعتبر» ج ٢، ص ٢٩٥، و العلامة في «مختلف الشيعة» ص ١٠٤ و «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ١٥٢.
[٩] «المبسوط» ج ١، ١٤٧، ١٤٨.
[١٠] «الخلاف» ج ١، ص ٦٢٥، المسألة ٣٩٦.