غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٠
و في الحلال المختلط بالحرام و لا يتميّز، و لا يعرف صاحبه و لا قدره، و لو عرف المالك خاصّة صالحه، و لو عرف القدر خاصّة تصدّق به.
و يجب على واجد الكنز و المعدن و الغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرّا أو عبدا.
و لأنّ [١] وجوب الخمس خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن.
و قال في الخلاف: يخمّس [٢]. و تبعه في السرائر [٣]. و أطلق جماعة كابن أبي عقيل [٤] و المفيد [٥] و المرتضى [٦] و ابن حمزة [٧] تخميس الكنز، و ذكر الصدوق عن ابن أبي عمير أنّه رواه مطلقا [٨]. و لا ريب أنّ الروايات مطلقة في وجوب الخمس في الكنز [٩]، و هي حجّة الخلاف.
[١] دليل آخر على كونه لقطة.
[٢] «الخلاف» ج ٢، ص ١٢٢- ١٢٣، المسألة ١٤٩: «دليلنا: عموم ظاهر القرآن و الأخبار الواردة في هذا المعنى، و تخصيصها يحتاج إلى دليل»، و لا حظ «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢١٦، ٢١٧.
[٣] «السرائر» ج ١، ص ٤٨٧.
[٤] انظر «مختلف الشيعة» ص ٢٠٣، «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢١٦- ٢١٧.
[٥] «المقنعة» ص ٢٧٦.
[٦] «الانتصار» ص ٨٦.
[٧] «الوسيلة» ص ١٣٨.
[٨] «المقنع» ص ٥٣: «روى محمد بن أبي عمير أنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز و.».
[٩] «الفقيه» ج ٢، ص ٢١، ح ٧٣، ٧٥، باب الخمس، ح ٢، و ج ٤، ص ٢٦٤، ح ٨٢٤، باب النوادر، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٢١- ١٢٢، ح ٣٤٦، باب الخمس و الغنائم، ح ٣.