غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٥
و لا زكاة في المغصوب، و الغائب عن المالك و وكيله، و الوقف، و الضالّ، و المفقود- فإن عاد بعد سنين تستحبّ زكاة سنة- و لا الدين حتّى يقبضه و إن كان تأخيره من جهة مالكه.
و القرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه، و إلّا سقطت.
و شرط الضمان الإسلام، و إمكان الأداء، فلو تلفت بعد الوجوب و إمكان الأداء ضمن المسلم لا الكافر، و لو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان، و لو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة.
الجنسية للعموم، و العامّ كالناصّ على الجزئيات، فهو في قوّة تعليق كلّ فرد على وقت وجوب الصلاة.
و عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام، قال: كتبت إليه: الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: «لا زكاة على يتيم» [١]. و النكرة في سياق النفي تعمّ، و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
و لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة» [٢]. و أقلّ أحواله نفي الوجوب.
[١] «الكافي» ج ٣، ص ٥٤١، باب زكاة مال اليتيم، ح ٨، «الفقيه» ج ٢، ص ١١٥، ح ٤٩٥، باب الفطرة، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٣٠، ح ٧٤، باب زكاة أموال الأطفال و المجانين، ح ١٥.
[٢] «الكافي» ج ٣، ص ٥٤١، باب زكاة مال اليتيم، ح ٤، مع اختلاف، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٩- ٣٠، ح ٧٣، باب زكاة أموال الأطفال و المجانين، ح ١٤، «الاستبصار» ج ٢، ص ٣١، ح ٩١، باب وجوب الزكاة في غلّات اليتيم، ح ٢.