غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٣
و هي في رمضان مخيّرة بين عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين. و لو أفطر بالمحرّم وجب الجميع.
و لو أكل عمدا لظنّه الإفطار بأكله سهوا، أو طلع الفجر فابتلع باقي ما في فيه كفّر.
و عليه عمل الأكثر، كالصدوق [١] و ابن الجنيد [٢] و الشيخ في النهاية [٣] و المبسوط [٤]، و هو خيرة المختلف [٥].
و أنكر في السرائر [٦] قضاء الصوم، استسلافا لضعف التمسّك بالآحاد، و عدم اشتراطه بالطهارة، و عموم «رفع الخطأ» [٧]- و هو متلقّى بالقبول- و القضاء مؤاخذة و هي المرفوعة، لامتناع الحمل على الحقيقة و أنّها أقرب إليها.
قال في المعتبر: يمكن أن يقال:
فتوى الأصحاب أنّ معاودة النوم بعد انتباهة أو اثنتين مفسد للصوم، و قد
[١] انظر «الفقيه» ج ٢، ص ٧٤، ح ٣٢٠- ٣٢١، باب ما يجب على من أفطر أو.، ح ١٣- ١٤، قال العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٣٣: «. قال الشيخ.: يجب عليه قضاء الصلاة و الصوم، و رواه الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه». و ما ذكره العلامة أولى من كلام الشهيد.
[٢] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢٣٣، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٤١.
[٣] «النهاية» ص ١٦٥.
[٤] «المبسوط» ج ١، ص ٢٨٨.
[٥] «مختلف الشيعة» ص ٢٣٣.
[٦] «السرائر» ج ١، ص ٤٠٧- ٤٠٨.
[٧] تقدّم تخريجه في ص ٢٠٤، التعليقة ٢.